المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
على كل شخص مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ،أن يقوم في نهاية كل شهر شهرا اللاحقة وفقا للمتطلبات بإجراء حساب تقديري لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر ً المنصوص عليها في الاتفاقية ،وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية ،فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل خلال يوما من نهاية ذلك الشهر وفقً ا للمادة الثامنة من هذه اللائحة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 4؟
على كل شخص مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ،أن يقوم في نهاية كل شهر شهرا اللاحقة وفقا للمتطلبات بإجراء حساب تقديري لقيمة توريداته السنوية خلال الاثني عشر ً
المنصوص عليها في الاتفاقية ،وفي حال تجاوزت قيمة توريداته المتوقعة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية ،فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل خلال يوما من نهاية ذلك الشهر وفقً ا للمادة الثامنة من هذه اللائحة. ثلاثين )ً ( 30 -2
يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبا ًرا من بداية الشهر الأول الذي
يتوقع فيه أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة حد التسجيل الإلزامي.
1
المادة الخامسة :التس جيل الإلزامي للأشخاص غير المقيمين والملزمين بسداد الضريبة في
المملكة -1
ملزما بسداد الضريبة على كل شخص غير مقيم في المملكة وغير مسجل لدى الهيئة ويكون ً عن التوريدات التي يقوم بها أو التي يستلمها في المملكة ،أن يتقدم إلى الهيئة بطلب
ملزما بسداد الضريبة عنه. يوما من تاريخ أول توريد يكون فيه ً تسجيل خلال ثلاثين )ً (30 -2
يبدأ نفاذ التسجيل بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة اعتبا ًرا من تاريخ أول توريد يكون فيه
ملزما بسداد الضريبة عن التوريد. الشخص غير المقيم ً المادة السادسة :التسجيل الإلزامي -أحكام أخرى -1
في حال تخلف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقً ا لهذه اللائحة ،فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك ،ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة.
-2
بناء على طلب يقدمه طالب دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة ،للهيئة ً التسجيل ،الموافقة على تأجيل تاريخ نفاذ التسجيل إلى تاريخ لاحق ،على ألا يتجاوز بداية الشهر
الذي يلي تاريخ تقديم الطلب. -3
بناء على طلب يقدمه طالب دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة ،للهيئة ً
التسجيل ،الموافقة على اعتبار التسجيل نافذً ا من أي تاريخ سابق ،شريطة أن يكون مقدم ً مؤهلا للتسجيل في ذلك التاريخ. الطلب -4
تسري الأحكام الانتقالية الواردة في الفصل الثاني عشر من هذه اللائحة بالأسبقية بالنسبة للأحكام المتعلقة بالأشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ ،على أي أحكام تت علق بحد التسجيل الإلزامي .وتظل هذه الأحكام سارية إلى حين دخول النظام حيز النفاذ.
-5
تستثنى قيمة توريد الأصول الرأسمالية من مجموع قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة، شريطة استخدام الأصل الرأسمالي في تشغيل وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي الذي يتم
ممارسته من قبل الشخص وفق سجل تجاري أو ترخيص مماثل من الجهة المختصةّ ، وألا يكون قد تم الاحتفاظ بالأصل لكسب إيرادات إيجارية أو ما يماثلها من إيرادات أو لتوريده لاحقً ا.
1
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 4 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/4
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.