المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفق ًا لما تقضي به قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم ) (25711وتاريخ 1445/04/08هـ.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 68؟

يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفق ًا لما تقضي به قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم ) (25711وتاريخ 1445/04/08هـ. .

-2

98

لوزير المالية وضع تنظيم لإجراءات التسوية ،لحل الخلافات بين الهيئة والخاضعين للضريبة، وفق مواد يمكن اللجوء إليها عند موافقة الهيئة والشخص الخاضع للضريبة على إجراءات التسوية.

الفصل الحادي عشر :رد الضريبة المادة التاسعة والستون :رد الضريبة المسددة بالزيادة -1

للشخص الخاضع للضريبة المطالبة بردّ مبلغ الضريبة المسدد بالزيادة ،وفقً ا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة ،وذلك في أي الحالات التالية: رصيدا دائ ًنا أ ( عند تقديم إقرار ضريبي عن فترة ضريبية يكون فيها صافي الضريبة المستحقة ً لصالح الشخص الخاضع للضريبة.

ب ( عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بسداد مبلغ زائد عن مبلغ الضريبة واجب السداد. ج( عند وجود رصيد دائن لصالح الشخص الخاضع للضريبة يتعلق بضريبة القيمة المضافة. -2

يجوز للش خص الخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة باسترداد أي مبالغ سددها بالزيادة على المبالغ المقررة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في تاريخ تقديم

98تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

63

الإقرار ،أو أي وقت آخر خلال خمس ) (5سنوات من تاريخ نهاية السنة التقويمية التي حدث فيها أي من تلك الحالات. -3

يجوز رفض طلب الاسترداد إذا كانت هناك أي إقرارات ضريبية واجبة التقديم ولم تقدم إلى الهيئة بعد.

-4

تقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم من الشخص الخاضع للضريبة ويجوز لها الموافقة على جزئيا ،كما يجوز لها طلب معلومات إضافية من الشخص الخاضع كليا أو ً طلب الاسترداد أو رفضه ً جزئيا، كليا أو للضريبة من أجل التأكد من صحته ،وعلى الهيئة عند الموافقة على الاسترداد ً ً

يوما من تاريخ موافقتها على الانتهاء من إجراءات الاسترداد ورد المبلغ خلال ستين )(60 ً الطلب ،عبر تحويل مصرفي لحساب الشخص الخاضع للضريبة.

-5

للهيئة إجراء مقاص ة بين المبالغ المستحق ردها للشخص الخاضع للضريبة مقابل أي ضريبة أو أي غرامة أو أي مبالغ أخرى مستحقة للهيئة بموجب أي نظام آخر تشرف الهيئة على تطبيقه. كما يجوز للهيئة احتجاز المبلغ إلى حين التوصل إلى تسوية بشأن أي تقييمات عالقة صادرة في حق الشخص الخاضع للضريبة.

-6

99

يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يطلب استرداد المبلغ الزائد ،وإلا سيتم ترحيله في حسابه الضريبي عند تقديم كل إقرار ضريبي أو في أي وقت آخر وفقً ا للمدة الزمنية الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.

-7

دون الإخلال بما نصت عليه أحكام الفقرة ) (3و) (4من المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة؛ يجوز للهيئة فحص أي فترة ضريبية تم تقديم طلب لاسترداد الضريبة المتعلقة بها ،خلال سنة تقويمية تبدأ من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة.

100

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 68 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/68

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.