المادة 65 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

بخلاف الحالات الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ،للهيئة أن تطلب من الشخص نقديا أو مصرف ًيا كضمان لأداء التزاماته الضريبية وذلك وفقً ا للضوابط الخاضع للضريبة ضما ًنا ً الآتية: 94 أ ( أن تتم مطالبة الشخص الخاضع للضريبة بتقديم الضمان النقدي أو المصرفي من خلال إشعار شهرا ،ويتم كتابي يوضح نوع الضمان المطلوب وقيمته ومدته على ألا تتجاوز مدته اثني عشر ً يوما من تاريخ الإشعار لتقديم منح…

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 65؟

بخلاف الحالات الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة ،للهيئة أن تطلب من الشخص نقديا أو مصرف ًيا كضمان لأداء التزاماته الضريبية وذلك وفقً ا للضوابط الخاضع للضريبة ضما ًنا ً

الآتية:

94

أ ( أن تتم مطالبة الشخص الخاضع للضريبة بتقديم الضمان النقدي أو المصرفي من خلال إشعار شهرا ،ويتم كتابي يوضح نوع الضمان المطلوب وقيمته ومدته على ألا تتجاوز مدته اثني عشر ً

يوما من تاريخ الإشعار لتقديم منح الشخص الخاضع للضريبة مهلة لا تقل عن عشرين )(20 ً الضمان ،ويتضمن الإشعار المهلة المحددة لتقديمه.

بناء على متوسط القيمة الربع ب ( تحدد الهيئة قيمة الضمان المطلوب من الشخص الخاضع للضريبة ً سنوية التقديرية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة وضعف متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات في حالة الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لا يعين

ممثل ضريبي ،وللهيئة في حالات معينة -وفقً ا لتقديرها -أن تحدد قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة الضمان المطلوب من شخص خاضع للضريبة ،ولها كذلك استخدام طرق حسابية أخرى في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك.

ج( أن يتم إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.

د ( في الحالات التي تكون بدأت فيها إجراءات رسمية لتحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة ولا تزال المبالغ غير مسددة ،فللهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة وغير المسددة والضمان النقدي أو التنفيذ على الضمان البنكي بما لا يتجاوز قيمة

المبلغ المستحق غير المسدد ،وذلك بعد إشعار الشخص الخاضع للضريبة.

93تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 94تم تعديل الفقرة ) (1من المادة 65بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (19-3-9تاريخ 30شوال 1440هـ الموافق 03يوليو 2019م.

60

ه ( في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل نقديا أو مقاصة لمبالغ مستحقة ذات صلة بضريبة القيمة المضافة ،فللهيئة أن تطلب ضما ًنا ً

جديدا من الشخص الخاضع للضريبة وذلك وفقً ا للضوابط المحددة في هذه المادة. مصرفيا ً ً

و( بعد انقضاء مدة الضمان ،فإن للهيئة الاحتفاظ بالضمان النقدي أو طلب الإبقاء على الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،وللهيئة إعادة الضمان للشخص الخاضع بناء على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما يستحق عليه من للضريبة ً

التزامات ضريبية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة. -2

في الحالات التي يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة باستئناف أو مراجعة قرار قابل للاستئناف ً دليلا أو سب ًبا للشك أن الشخص الخاضع للضريبة قد لا يسدد الضريبة رسميا ،ويكون لدى الهيئة ً

مصرفيا ،بقيمة أقصاها ما يعادل مبلغ الضريبة نقديا أو موضوع النزاع ،للهيئة أن تطلب منه ضما ًنا ً ً

خطيا. والغرامات التي لم تسدد عن القرار المعترض عليه .ويجب أن يصدر الطلب بالضمان ً -3

دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة ،يجوز لمصلحة الجمارك أن تطلب ضما ًنا مصرفيا من الشخص المستورد للسلع في حال الإدخال المؤقت للمملكة ،يعادل قيمة نقديا أو ً ً

الضريبة التي ستستحق عند استيراد هذه السلع. المادة السادسة والستون :السجلات -1

يجب على الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية التي يلزم مسكها بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة مدة ست ) (6سنوات على الأقل اعتبا ًرا من نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها .تكون مدة حفظ السجلات المتعلقة بالأصول الرأسمالية طيلة فترة التعديل لهذه الأصول المقررة في المادة الثانية والخمسين من هذه اللائحة ،مضافً ا عليها مدة خمس ) ( 5سنوات تبدأ من تاريخ امتلاكها من قبل الشخص الخاضع للضريبة.

-2

يجب مسك السجلات باللغة العربية ،ويجب إصدار جميع الفواتير باللغة العربية بالإضافة لأي لغة قد تصدر بها الفواتير الضريبية.

-3

دون الإخلال بأية أنظمة أو لوائح أو تعليمات معمول بها في المملكة فيما يتعلق بتنظيم مسك أو حفظ المستندات والسجلات أو التعاملات الإلكترونية أو الأمن السيبراني ،يجب حفظ إلكترونيا من خلال الوصول إلى الخوادم ورقيا أو الفواتير والمستندات والسجلات في المملكة ً ً أو قواعد البيانات التي حفظت فيها تلك الفواتير أو المستندات أو السجلات عبر محطة طرفية

أو توصيلة طرفية في المملكة ،وفي حال اختيار الشخص الخاضع للضريبة حفظ الفواتير أو إلكترونيا يجب استيفاء الشروط الآتية: المستندات أو السجلات ً

95

95تم تعديل الفقرة ) (3بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (21-2-7وتاريخ 04ربيع الأخير 1443هـ الموافق 09نوفمبر2021م.

61

أ ( إمكانية الوصول إلى واستخراج الفواتير أو المستندات أو السجلات من نظام الحاسب الآلي المستخدم ،عند طلبها من الهيئة.

ب ( دون الإخلال بأي التزامات نظامية مطلوبة بموجب أي نظام آخر ،يتم إدخال البيانات في نظام

تماما لنسخة تلك الحاسب الآلي باللغة العربية متى كان ذلك ممك ًنا ويجب أن تكون مطابقة ً

الدفاتر.

ج( الاحتفاظ بالمستندات الأصلية المؤيدة لجميع القيود المسجلة في الدفاتر المحاسبية وتقديمها للهيئة عند طلبها.

د ( يجوز استخراج الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن طريق الحاسب الآلي مباشرة .وفي حا ل استخدام طريقة المحاسبة التقليدية بمساعدة الحاسب الآلي في بعض البنود المحاسبية، فيجب أن تكون جميع قيود التسوية متوفرة باللغة العربية ،متى ما كان ذلك ممك ًنا.

ه ( على الشخص الخاضع للضريبة أن يوثق إدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ونظام المعالجة للقيود المحاسبية للمراجعة عند الاقتضاء.

و( على الشخص الخاضع للضريبة اتخاذ الإجراءات الأمنية الضرورية والضوابط الكافية التي يمكن مراجعتها وفحصها لمنع العبث بالفواتير أو المستندات أو السجلات الإلكترونية.

ز ( للهيئة أن تجري مراجعة آلية للنظم والبرامج التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبة في إعداد حساباته الآلية.

ح( على الشخص الخاضع للائحة الفوترة الإلكترونية حفظ الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية المتعلقة بها وفق الصيغة وآلية الحفظ المنصوص عليها في لائحة الفوترة الإلكترونية والقرارات الصادرة عن الهيئة أو المحافظ بشأنها ،وذلك بداية من التاريخ المحدد في

لائحة الفوترة الإلكترونية وأية قرارات ذات صلة. -4

96

مؤسسا بالمملكة من أجل الالتزام أ ( يجوز للشخص الخاضع للضريبة المقيم أن يعين طرفً ا ثالثً ا ً بمتطلبات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك الشخص ،ويظل

ً مسؤولا عن التزاماته. الشخص الخاضع للضر يبة

ً ضريبيا له في المملكة أن يقوم ممثلا يعين ب ( على الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لم ّ ً مؤسس بالمملكة للوفاء بالتزامات الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر بتعيين طرف ثالث ّ

والسجلات المنصوص عليها بالنظام وهذه اللائحة. -5

على الممثل الضريبي للشخص غير المقيم أن يتولى مسؤولية الاحتفاظ بالفواتير والمستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط ذلك الشخص غير المقيم.

-6

97

للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة في أي وقت سجلات إضافية لأغراض إجراءات ضروريا ولديها الأسباب التسجيل والفحص والتقييم في الحالات التي ترى فيها الهيئة أن ذلك ً

96تم تعديل البند )أ( من الفقرة ) ( 4وإضافة البند )ب( من المادة 66بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (19-3-9تاريخ 30شوال 1440هـ الموافق 03يوليو2019م.

97تم تعديل الفقرة ) (5بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (19-3-9تاريخ 30شوال 1440هـ الموافق 03يوليو 2019م.

62

لطلب ذلك ،من خلال إشعار يوجه للشخص الخاضع للضريبة ،على أن يمنح الوقت الكافي لتقديم السجلات الإضافية المطلوبة منه. المادة السابعة والستون :المسؤولية التضامنية عن الضريبة -1

ً مسؤولا بالتضامن مع الشخص الخاضع للضريبة عما في الحالات التي يكون فيها شخص ما يستحق عليه من ضرائب وغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة وفقً ا للاتفاقية والنظام ،فإنه تقييما في حق ذلك الشخص فيما يتعلق بمبالغ الضريبة والغرامات يجوز للهيئة أن تجري ً

المستحقة عن تلك المخالفة ،ويجب أن يتضمن التقييم ما يلي: أ ( مبلغ الضريبة المستحقة فيما يتعلق بتلك المخالفة. ب ( أي غرامة واجبة السداد. ج( تاريخ استحقاق السداد.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 65 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/65

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.