المادة 64 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو للهيئة إصدار ً -2 يجب أن يبين التقييم على الأقل صافي الضريبة المستحقة وتار يخ استحقاق السداد وأساس أكثر ،ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 64؟

تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو للهيئة إصدار ً

-2

يجب أن يبين التقييم على الأقل صافي الضريبة المستحقة وتار يخ استحقاق السداد وأساس

أكثر ،ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره.

احتساب التقييم .كما يجب أن يتضمن التقييم إشعار الشخص الخاضع للضريبة بحقه في استئناف التقييم.

89تم تع ديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 90تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

91تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

92تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

58

-3

تقييما مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة ،يجب على الهيئة ألا تصدر أو تعدل ً

فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد انقضاء خمس ) (5سنوات من انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية. -4

في الحالات التي تجرى فيها معاملات بقصد مخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة ،أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل ،فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين ) (20سنة من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها الفترة الضريبية.

-5

يجوز سحب التقييم الذي أصدرته الهيئة نتيجة عدم تقديم الشخص الخاضع للضريبة لإقراره ً مكتملا عن ذات الفترة ضريبيا الضريبي ،إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقرا ًرا ً

الضريبية. -6

على الأشخاص الخاضعين للضريبة أن يبدوا تعاونهم فيما يتعلق بالفحص الذي تجريه الهيئة وفقا للشروط الآتية: ً وفقا للفقرة )ب( من هذه المادة ،يجب إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع ً أ( يوما للضريبة أو في مقر الهيئة بموجب إشعار تصدره الهيئة قبل مدة لا تقل عن عشرين )(20 ً

من تاريخ الفحص.

فحصا دون إخطار مسبق إذا كان اء من الفقرة )أ( من هذه المادة ،يجوز للهيئة أن تجري ً ب ( استثن ً لديها أسباب منطقية تدعوها إلى الشك في وجود مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة أو

في حال رفض أو كان من المرجح أن يرفض الشخص الخاضع للضريبة التعاون مع الهيئة.

ج( يتم إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة خلال ساعات العمل الرسمية المتبعة لديه .وعليه أن يسمح بالوصول إلى كافة الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات

وفقا للنظام وهذه اللائحة ،والتي قد يتم فحصها من الهيئة في ً المحاسبية التي يحتفظ بها أو خارج مقر عمل الشخص الخاضع للضريبة. د ( في حالة قيام الهيئة بنقل الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية خارج مقر ً إيصالا بذلك. الشخص الخاضع للضريبة ،فيجب إعطائه

ه ( على الهيئة إعادة المستندات المنقولة بعد الانتهاء من فحصها إلى الشخص الخاضع للضريبة يوما من تار يخ انتهاء الفحص ،وللهيئة أن تحتفظ بنسخ من هذه المستندات خلال عشرين )ً (20 إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.

-7

يجوز لموظفي الهيئة ،كجزء من الفحص أن يقوم بزيارة أي مقر تابع للشخص الخاضع للضريبة للتحقق من التزام الشخص الخاضع للضريبة بجميع المتطلبات الضريبية.

-8

إذا كانت الدفاتر والوثائق ا لمحاسبية وسجلات الشخص الخاضع للضريبة محفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آلي آخر ،يجب على الشخص الخاضع للضريبة خلال الفحص أن يقدم إلى موظفي الهيئة نسخًا ورقية أو ملفات إلكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عند طلبها منه. 59

-9

في حال عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة مع موظفي الهيئة بتقديمه للمعلومات المطلوبة ،يجوز لموظفي الهيئة أن يتخذوا إجراءات إضافية للحصول على الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى ذات صلة قد توفر تلك المعلومات ولهم حجز ومسك تلك المستندات مؤقتً ا إذا اتضح أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات .وفي الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو هذه اللائحة، ً تفتيشا لتلك الأماكن وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التهرب فللهيئة أن تجري الضريبي.

-10

استثناء مما ورد في الفقرة ) (3من هذه المادة ،يجوز للهيئة بعد انقضاء المدة المقررة ،إجراء ً

فحص وتقييم أي إقرار ضريبي؛ بشرط موافقة الشخص الخاضع للضريبة على ذلك.

93

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 64 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/64

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.