المادة 40 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
تعدل قيمة التوريد الخاضع للضريبة عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبة ،في الحالات الآتية: جزئيا.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 40؟
تعدل قيمة التوريد الخاضع للضريبة عند ارتباطها بالشخص الخاضع للضريبة ،في الحالات الآتية: جزئيا. كليا أو ً أ ( تم إلغاء أو وقف التوريد بعد حدوثه أو اعتباره حدث ً
ب ( وجود تغيير أو تعديل جوهري في طبيعة التوريد بحيث يؤدي إلى تغيير الضريبة
المستحقة.
ج( تم الاتفاق على قيمة التوريد مسبقً ا ،ثم تم تعديله لأي سبب من الأسباب ،بما في ذلك عرض تخفيض إضافي بعد إتمام البيع.
د ( عند ترجيع السلع أو الخدمات أو أي جزء منها إلى المورد ويقوم المورد بقبول استرجاعها. -2
إذا تم تعديل قيمة التوريد وفقً ا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، فإنه يجب إجراء تعديل للضريبة التي سبق الإقرار عنها ،وفقً ا للأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة ،في حال كان لدى المورد ً كلا من الآتي:
54
أ ( صدور فاتورة ضريبية خاصة بالتوريد وكان المبلغ المبين فيها ،الذي تم على أساسه حساب الضريبة المستحقة ،لا يعكس وقوع واحدة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة أو الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب ( تم احتساب قيمة ضريبية لا تعكس وقوع حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
-3
في الحالات التي يلزم فيها إجراء تعديل لاحق على قيمة السلع أو الخدمات ،فإنه يجب على ً تعديلا على ضريبة المخرجات التي سبق الشخص الخاضع للضريبة الذي يتصرف كمورد أن يجري استحقاقها بحيث تعكس قيمة الضريبة المحسوبة عند تغيير المقابل.
-4
55
التعديل الذي تنتج عنه زيادة مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجراه وفقً ا للفقرة الثالثة من هذه المادة ،يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبة التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
52تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م ،كما ُعدلت الفقرة ) (1من المادة 39
بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-2-7وتاريخ 12شعبان 1441هـ الموافق 05أبريل 2020م.
53تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 54تم تعديل الفقرة ) (2بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ 14صفر 1441هـ الموافق 01أكتوبر 2020م.
55تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
31
-5
التعديل الذي ينتج عنه تخفيض مبلغ ضريبة المخرجات الخاصة بالمورد والذي أجري وفقً ا للفقرة الثالثة من هذه المادة ،يجب إجراؤه في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي حصلت فيها الواقعة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو في الإقرار الضريبي عن الفترة التي متأخرا. تم فيها إصدار الإشعار الدائن إلى العميل أيهما حدث ً
-6
في الحالات المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة والتي يلزم فيها إجراء تعديل لاحقً ا خاضعا للضريبة أو كان كذلك في شخصا على قيمة توريد السلع أو الخدمات إلى عميل يكون ً ً تاريخ التوريد ،فإنه يجب على العميل أن يصحح ضريبة مدخلاته بحيث تعكس قيمة الضريبة
المحسوبة عند التغيير الطارئ على المقابل في الفترة الضريبية التي أصدر فيها الإشعار الدائن أو المدين. -7
جزءا منه نظير التوريد في الحالات التي لم يتلقى فيها الشخص الخاضع للضريبة المقابل كله أو ً
الخاضع الذي أجراه ،فإنه يجوز له أن يخفض ضريبة مخرجاته عن قيمة الضريبة المحسوبة على
المقابل الذي لم يسدد وذلك في الإقرار الضريبي الذي يستوفي جميع الحالات الآتية: أ ( أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد أضاف سابقً ا الضريبة المحسوبة عن التوريد الخاضع كضريبة مخرجات في إقراره الضريبي وسدد الضريبة المستحقة.
ب ( أن يكون المقابل قد نتج عن توريد سلع أو خدمات أجريت لشخص غير مرتبط.
ج( أن تكون قد انقضت مدة لا تقل عن اثني عشر شه ًرا من تاريخ التوريد الخاضع.
د ( أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة شهادة صادرة من محاسب قانوني مرخص له ومعتمد في المملكة تدل على إجراء شطب الديون من الدفاتر التجارية ،وللهيئة قبول أي مستندات ثبوتية أخرى إن كان الشخص الخاضع للضريبة غير ملزم بتعيين مراجع حسابات وفق ًا لما تقضي به
الأنظمة السارية.
56
ه ( في الحالات التي تكون المبالغ التي لم يقم العميل بسدادها تزيد عن مائة ألف )(100,000 ريال وكان قد قام بمباشرة الإجراءات القانونية بشكل رسمي دون نتيجة ،فإن الشخص الخاضع للضريبة يستطيع أن يقدم ما يدل على اتخاذ الإجراءات المذكورة ،كإصدار حكم قضائي أو
إفلاس المدين أو أمر صادر عن المحكمة ببدء أي إجراء رسمي آخر يثبت المطالبة. -8
يجب على الشخص الذي يستخدم أساس المحاسبة النقدية المبينة في المادة السادسة والأربعين من هذه اللائحة ،عدم إجراء أي تعديل بعدم السداد المقرر في الفقرة السابعة من هذه المادة.
-9
إذا تم إجراء تعديل على ضريبة المخرجات وفقً ا للفقرة السابعة من هذه المادة ،واستلم جزءا منه ،فعندئذٍ تستحق الضريبة الشخص الخاضع للضريبة لاحقً ا كامل المبلغ المقابل أو ً
56تم تعديل الفقرة الفرعية )د( بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 /06 /15م
32
المحتسبة عن المقابل الذي تم استلامه لاحقً ا ويجب احتسابها في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي تم السداد فيها ،ويجب إصدار ف اتورة ضريبة جديدة تعكس هذا المبلغ المستلم. -10
على الشخص الخاضع للضريبة إذا قام بخصم ضريبة المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم كاملا بعد فترة اثني عشر شهر ًا من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التوريد ،أن يعدل بالسداد ً ضريبة المدخلات القابلة للخصم بقدر قيمة الضريبة المحسوبة على المقابل الذي يبقى دون سداد في ذلك التاريخ من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الخاصة بالشهر الذي انتهت فيه مدة الاثني عشر شهر ًا ،ويستثنى من ذلك توريدات السلع بموجب عقود تمويل بما في ذلك الإيجار التمويلي والمرابحة و التأجير المنتهي بالتملك و المستلمة من شخص خاضع للضريبة مرخص له نظام ًا بمزاولة أي من الأنشطة السابقة والتي يسدد مقابلها على دفعات دورية ،بشرط استمرار سريان العقد أو الاتفاق ،و عدم وجود أي نزاع قضائي على الاتفاق أو العقد محل التوريد ،ويكون المورد قد أقر عن مبلغ الضريبة المستحقة كاملا للهيئة ضمن إقرار الفترة الضريبية المتعلقة بذلك التوريد و أن يحوز العميل على التوريد ً شهادة خطية صادرة من المورد بذلك.
-11
57
في الحالات التي يتم فيها تعديل ضريبة المدخلات وفقً ا للفقرة ) (10من هذه المادة ،وقام ا لشخص الخاضع للضريبة لاحقً ا بسداد المقابل ،فإنه يجوز زيادة خصم ضريبة المدخلات وفقً ا لذلك بحيث تعكس الضريبة المحسوبة على المقابل الذي قد تم سداده من خلال إدراج مبلغ التعديل ضمن الإقرار الضريبي المتعلق بالفترة الضريبية الذي تم فيه السداد أو أي فترة ضريبية لاحقة.
-12
58
التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة ستكون خاضعة للقيود الزمنية المفروضة في النظام أو هذه اللائحة.
الفصل الثامن :الواردات المادة الحادية والأربعون :السلع المفترض استيرادها إلى المملكة -1
في الحالات التي يقوم فيها شخص اعتباري أو طبيعي مقيم في المملكة وغير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة بإدخال سلع تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ) (10,000ريال إلى المملكة من دولة عضو أخرى ولم يستطع في وقت الإدخال إثبات أن الضريبة قد سددت عنها في تلك الدولة العضو ،يتم اعتبار هذا الشخص على أنه قد قام باستيراد لتلك السلع لأغراض النظام ،وتكون الضريبة مستحقة عنها.
57تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
58تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
33
-2
يكون إثبات سداد الضريبة عن طريق تقديم فاتورة ضريبية أو مستند مماثل صدر بموجب أنظمة ً مقبولا لدى مصلحة الجمارك يثبت الدولة العضو التي تم فيها الشراء أو تقديم دليل آخر يكون أن ضريبة القيمة المضافة قد سددت عن تلك السلع أو أنه لم يتم شراؤها في تلك الدولة العضو.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 40 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/40
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.