المادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
51 تكون قيمة التوريدات المفترضة التي تعامل معاملة التوريد وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة؛ هي قيمة الشراء أو التكلفة ،وفي الحالات التي لا يتسنى أو يتعذر فيها تحديد قيمة الشراء أو التكلفة ،فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها في تاريخ حدوث 50تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق…
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 39؟
51
تكون قيمة التوريدات المفترضة التي تعامل معاملة التوريد وفق أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة؛ هي قيمة الشراء أو التكلفة ،وفي الحالات التي لا يتسنى أو يتعذر فيها تحديد قيمة الشراء أو التكلفة ،فتعد قيمة تلك التوريدات هي القيمة السوقية العادلة لها في تاريخ حدوث
50تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
51تم تعديل عنوان المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
30
التوريد المفترض وبحسب قواعد تحديد القيمة السوقية العادلة المحددة وفق أحكام المادة الثامنة والثلاثين من هذه اللائحة. -2
52
لا تعد المبالغ التي تدفعها جهة حكومية للمورد على أنها إعانة ،إذا كانت تلك المبالغ أو جزء منها عبارة عن مقابل لتوريد سلع أو خدمات للجهة الحكومية.
53
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 39 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/39
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.