المادة 47 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
63 في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على أن العميل الخاضع للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد المستلم من مورد غير مقيم ،فإنه يجب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي ،ويجب على العميل الخاضع للضريبة الإقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم )إلى الحد الذي يمكن للعميل أن يستفيد من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات( في الإقرار الضريبي لتلك الفترة الضريبية.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 47؟
63
في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على أن العميل الخاضع للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد المستلم من مورد غير مقيم ،فإنه يجب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي ،ويجب على العميل الخاضع للضريبة الإقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم )إلى الحد الذي يمكن للعميل أن يستفيد من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات( في الإقرار الضريبي لتلك الفترة الضريبية.
-2
تطبيقا لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة ،فإنه في الحالات التي يتم فيها ً إلكترونيا في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد تسهيل توريد خدمات ً أو موردين غير مقيمين ،فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء الخدمات من الموردين
غير المقيمين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك الخدمات .ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:
64
أ( إذا ذُ كر صراحةً أن المورد أو الموردين غير المقيمين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل ،وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة الضريبية والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.
62تم إضافة الفقرة ) (12بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 /06 /15م
63تم تعديل عنوان المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 64تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
38
ب( إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل توريد تلك الخدمات ،ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل ،ولا يتولى تحصيله ،أو معالجة شكاوى العملاء أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد. -3
تطبيق ًا لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة؛ فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد سلع أو خدمات في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين مقيمين غير مسجلين لأغراض الضريبة ،فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء السلع أو الخدمات من الموردين المقيمين غير المسجلين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك السلع أو الخدمات .ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني ،ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:
65
أ( إذا ذُ كر صراحةً أن المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين هم الذين يقومون بالتوريد
الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل ،وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة والإيصال الصادر
للعميل بشأن سداد المقابل.
ب( أن تنشأ علاقة تعاقدية مستقلة ومباشرة بين المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين والعميل المستفيد من التوريد وفق الأحكام النظامية السارية في المملكة وأن يضع المورد
أو الموردين المقيمين غير المسجلين جميع الشروط والأحكام التي تتعلق بالتوريد إلى العميل.
ج( إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل التوريد ،ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل ،ولا يتولى تحصيله ،أو معالجة شكاوى العملاء ،أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات
للعملاء فيما يتعلق بالتوريد. -4
لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة : 66
أ(
لن يعد السوق الإلكتروني على أنه يقوم بعملية تسهيل توريد سلع أو خدمات في حال
انحصر دوره في معالجة المدفوعات المتعلقة بعملية شراء السلع أو الخدمات من خلاله لصالح الموردين ،أو في التسويق والدعاية للسلع أو الخدمات المعروضة من خلاله دون أن يتم
تسهيل عملية التوريد من خلاله ،أو في إعادة توجيه العملاء إلى سوق إلكتروني آخر والذي يتولى عملية تسهيل التوريد.
65تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
66تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
39
ب( يقصد بالسوق الإلكتروني منصة إلكترونية أو رقمية وما يماثلها يكون غرضها الرئيس أو أحد أغراضها الرئيسة تمكين الموردين من عرض منتجاتهم -سواء كانت سلع ًا أو خدمات -أو
-5
تقديمها أو إتاحتها أو التعاقد عليها مع العملاء المستفيدين منها.
في حال عدم انطباق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة ،يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة وأي غرامات مستحقة نشأت قبل تاريخ التنازل عن النشاط ،وذلك في حالات التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل المتنازل ،مع عدم إخطار الهيئة بالتنازل
وفق أحكام الفقرة ) (13من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة.
67
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 47 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/47
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.