المادة 32 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
لغرض تطبيق نسبة الصفر على السلع المصدرة من المملكة إلى مكان خارج إقليم دول ً يوما من تاريخ دليلا خلال تسعين )(90 المجلس ،فإنه يجب على مورد تلك السلع أن يملك ً حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 32؟
لغرض تطبيق نسبة الصفر على السلع المصدرة من المملكة إلى مكان خارج إقليم دول ً يوما من تاريخ دليلا خلال تسعين )(90 المجلس ،فإنه يجب على مورد تلك السلع أن يملك ً
حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس. -2
لا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول يوما من حدوث التوريد ،أن يعامل تلك السلع على أنها قد المجلس ،بعد مرور تسعين )(90 ً صدرت خارج إقليم دول المجلس.
-3
لأغراض هذه المادة ،يجب أن يتضمن الدليل على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس على الأقل ما يلي: أ ( مستندات التصدير الصادرة عن مصلحة الجمارك أو إدارة مماثلة في دولة عضو أخرى ،بما يثبت رسميا للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد. أن السلع قد تم تخليصها ً
ب ( مستندات تجارية تبين هوية العميل ومكان تسليم السلع.
ج( مستندات النقل الدا ّلة على أن تسليم أو اس تلام السلع قد تم خارج إقليم دول المجلس.
-4
للهيئة رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات ً كافيا على أن السلع قد تم نقلها من إقليم دول المجلس ،وفي هذه الحالة يعامل التوريد دليلا ً
على أنه ليس بتصدير من إقليم دول المجلس إلى حين تقديم الدليل المذكور في وقت لاحق.
23
-5
تعامل معاملات التوريد التي تتم بعد إتمام إجراءات التصدير ،تعامل على أنها خاضعة لنسبة الصفر شريطة أن يملك المورد المستندات التجارية ومستندات النقل المقررة في الفقرة الثالثة من هذه المادة وذلك لإثبات نقل السلع إلى خارج إقليم دول المجلس ،خلال المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
-6
جميع عمليات إعادة التصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتًا إلى المملكة لأجل التصليح أو التحويل أو التعديل تخضع لنفس المتطلبات الثبوتية الواردة في هذه المادة.
-7
37
المادة الثانية والثلاثون )مكرر ( :تعليق الضريبة عند الاستيراد ومعاملات التوريد المرتبطة
بتعليق الضريبة
38
-1تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد السلع إلى إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية ،وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع وفق ًا لأحكام نظام الجمارك الموحد. -2تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقت ًا إلى المملكة من أجل تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها والخدمات المضافة على تلك السلع شريطة استيفاء الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. -3تعلق الضريبة المستحقة على استيراد السلع التي توضع تحت إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية في حال تحققت اشتراطات التعليق الخاصة بالرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ،على أن تستحق الضريبة عند خروج السلع من حالة التعليق الجمركي بحسب الحالات والإجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. -4تعامل السلع التي تخرج من إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية إلى خارج إقليم دول المجلس بذات المعاملة المطبقة على تصدير السلع. -5دون الإخلال بأي أحكام أخرى منصوص عليها في الأنظمة السارية في المملكة ،تطبق ذات المعاملة الضريبية المنصوص عليها في الفقرات ) (1و ) (2و ) (3و ) (4من هذه المادة على استيراد السلع إلى أي من المناطق الخاصة أو على توريدات السلع إلى أي منها ،أو ضمنها ،أو فيما بين منطقتين خاصتين ،أو عند خروج السلع من حالة تعليق جمركي أو إلى خارج إقليم دول المجلس -بحسب طبيعة المعاملة ،-شريطة استيفاء كافة الشروط الآتية: أ( أن تكون المنطقة الخاصة من المناطق التي تتمتع بوضع تعليق جمركي وفق أحكام نظام الجمارك الموحد.
37تم حذف الفقرة ) (7من المادة ) (32بقرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 38تم إضافة المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
24
ب( أن تكون السلع مرتبطة بالأنشطة المرخص بمزاولتها في المنطقة ،وذلك وفق ًا للأحكام النظامية الصادرة بشأن المنطقة الخاصة. ج( أن توضع السلع تحت إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق أحكام نظام الجمارك الموحد. د( أن يكون للمنطقة الخاصة إجراءات لمراقبة حركة السلع وتوريدها إلى و من و ضمن المنطقة. -6يجب الاحتفاظ بالفواتير والمستندات ذات العلاقة بالتوريدات المرتبطة بالمناطق الخاصة، وذلك وفق ًا للأحكام الواردة في هذه اللائحة. -7لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة ،يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بكافة المستندات التي تثبت موقع السلع وقت التوريد وما يثبت نقلها ووضعها تحت أي من الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية أو منها أو ضمنها – بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق الخاصة -وتشمل تلك المستندات بشكل خاص المستندات الجمركية الصادرة وفق أحكام وإجراءات نظام الجمارك الموحد. -8لا يدخل في نطاق تطبيق أحكام هذه المادة؛ المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والإضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء والتي لا يشملها إجراءات التعليق الجمركي. المادة الثالثة والثلاثون :الخدمات المو ّردة لغير مقيمي دول المجلس -1
39
باستثناء ما تنص عليه الفقرة الثانية من هذه المادة ،يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبة إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو على أنه خاضع لنسبة الصفر.
-2
لا تنطبق الفقرة ) (1من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
40
أ( إذا كان مكان التوريد للخدمة يقع في أي دولة عضو وفقً ا للحالات الخاصة المدرجة في المواد من السابعة عشرة حتى الحادية والعشرين من الاتفاقية ،ولا يشمل ذلك الخدمات الموردة بشكل منفصل عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في أي دولة عضو وفق ًا لأي من تلك الحالات الخاصة ،والتي قد تكون مرتبطة بها بشكل مباشر أو غير مباشر. ب( إذا كان العميل متلقي الخدمات مقيم في أي دولة عضو.
39تم التعديل المادة وذلك بحذف الفقرة الأولى بالكامل واستبدالها وإضافة فقرة 2وحذف الفقرتين )هـ( و )و( بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (19-3-9تاريخ 30أكتوبر 1440هـ الموافق 03يوليو 2019م.
40تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م ,كما ُعدلت الفقرة ) (2من المادة
) (33بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (22-09-05وتاريخ 05جمادى الأولى 1444هـ الموافق 29نوفمبر 2022م
25
ج( إذا استفاد العميل أو أي شخص مرتبط بالعميل من ذات الخدمات الموردة مباشرة أثناء تواجد أي منهم في دولة عضو ،وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبة المدخلات عنها بالكامل. د( إذا تم تأدية الخدمات بشكل ملموس على سلع ملموسة متواجدة في دولة عضو أثناء عملية التوريد. -3استثناء من أحكام الفقرتين الفرعيتين )ج( و )د( من أحكام الفقرة ) (2من هذه المادة ،تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة الخدمات الموردة من قبل مقدم خدمة رد الضريبة إلى السياح والمتعلقة برد الضريبة ،وفق أحكام المادة الثالثة والسبعين من هذه اللائحة.
41
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 32 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/32
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.