المادة 34 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
يخضع النقل الدولي للسلع لنسبة الصفر وفقً ا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 34؟
يخضع النقل الدولي للسلع لنسبة الصفر وفقً ا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
-2
يخضع النقل الدولي للركاب لنسبة الصفر وفقا للأحكام الواردة في هذه اللائحة.
-3
عرضيا بتوريد النقل الدولي للركاب تخضع لنسبة الصفر وتشمل الخدمات المرتبطة مباشرة أو ً
42
هذه الخدمات ما يلي:
أ ( نقل أمتعة المسافرين بما في ذلك الحيوانات الأليفة والدراجات وعربات الأطفال ورسوم وزن الأمتعة الزائدة. ب ( نقل المركبات والمقطورات الخاصة بالمسافرين. ج( رسوم النقل الجوي للركاب والشحن الجوي الإضافي. د ( حجز المقاعد. ه ( رسوم قمرات ومقصورات النوم. -4
يخضع لنسبة الصفر توريد وسائل النقل المؤهلة ،شريطة أن يقدم العميل للهيئة أو للمورد شهادة تفيد بأن وسيلة النقل الموردة مؤهلة وفق ًا لأحكام هذه المادة ،وعلى المورد الاحتفاظ بهذه الشهادة.
-5
43
الخدمات ذات الصلة بنقل السلع أو الركاب ،وفقً ا للتعريف الوارد في المادة الخامسة والعشرين من هذه اللائحة ،تخضع لنسبة الصفر إذا كانت: أ ( خدمات مساندة لتوريد نقل دولي خاضع لنسبة الصفر. ب ( مرتبطة بوسائل النقل المؤهلة في المطار أو الميناء.
41تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 42تم تعديل الفقرة ) (2من المادة ) (34بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (22-09-05وتاريخ 05جمادى الأولى 1444هـ الموافق 29نوفمبر 2022م
43تم تعديل الفقرة ) (4بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 /06 /15م
26
-6
تخضع لنسبة الصفر أي صيانة أو إصلاح أو تعديل لوسائل النقل المؤهلة ،بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك وغيرها من المكونات الضرورية التي يتم تركيبها أو دمجها في وسائل النقل المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات ،شريطة أن يكون لدى المورد شهادة من العميل تفيد بأن السلع والخدمات الموردة ترتبط بوسائل النقل المؤهلة وكان الغرض من التوريد هو ضمان استمرار تشغيل المركبة أو الطائرة أو السفينة كوسيلة نقل مؤهلة .على أن تنفذ خدمات الصيانة والإصلاح بشكل فعلي وملموس على وسائل النقل المؤهلة ليتم احتساب الضريبة بنسبة الصفر بموجب هذه الفقرة.
-7
لأغراض هذه المادة يقصد بالنقل الدولي توريد خدمة النقل عن طريق مركبة أو طائرة أو سفينة مع سائق أو طيار أو طاقم حسب مقتضى الحال لغرض تأدية تلك الخدمة ،شريطة أن تكون خدمة النقل الدولي متضمنة نقل للسلع أو الركاب من وإلى المملكة.
-8
يقصد بوسائل النقل المؤهلة ،وسائل النقل التي يكون الغرض الرئيسي منها القيام بالنقل الدولي وتشمل أي مركبة معدة لنقل ) ( 10أشخاص كحد أدنى أو معدة لنقل السلع على أساس تجاري ،أو أي سفينة أو طائرة معدة لنقل الركاب أو السلع على أساس تجاري .ولا تعد من وسائل النقل المؤهلة أي وسيلة نقل تم تحويلها أو استخدامها لأغراض ترفيهية أو شخصية.
-9
44
المشار إليها في الفقرة ) (4من هذه المادة – التحقق يجب على العميل قبل إصدار الشهادة – ُ من أهلية كل وسيلة نقل لديه واستيفائها لكافة الشروط والأحكام الواردة في هذه المادة.
-10
45
لأغراض هذه المادة ،يكون الغرض الرئيسي من استخدام وسيلة النقل هو النقل الدولي عندما وتحسب تلك النسبة من متوسط يتم استخدامها بنسبة لا تقل عن ) (% 75لأغراض النقل الدولي ُ مجموع النسب التالية:
46
أ( نسبة عدد الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بكافة الرحلات بواسطة تلك الوسيلة. ب( نسبة المسافة المقطوعة في الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بمجموع المسافة المقطوعة لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة. ج( نسبة الإيراد المتحقق من الرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة. د( نسبة التكلفة التشغيلية للرحلات الدولية بواسطة وسيلة النقل مقارنة بإجمالي التكاليف التشغيلية لجميع الرحلات بواسطة تلك الوسيلة.
44تم تعديل الفقرة ) (8من المادة ) (34بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (22-09-05وتاريخ 05جمادى الأولى 1444هـ الموافق 29نوفمبر 2022م. 45تم إضافة الفقرة ) (9بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 /06 /15م
46تم إضافة الفقرة ) (10بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 /06 /15م
27
وعلى مشغل وسائل النقل أن يثبت تحقيق هذه النسبة بناء على البيانات الفعلية المستخرجة لكل وسيلة نقل موجودة ومستخدمة لديه ،أو بناء على البيانات عن الاثني عشر شهرا السابقة ِ المخطط لها والمتوقعة للستة أشهر التالية بالنسبة لوسيلة النقل الجديدة التي لم يتم استخدامها أو المزمع شراؤها. المادة الخامسة والثلاثون :الأدوية والمعدات الطبية -1
مع مراعاة أية ضوابط إضافية تقرها لجنة وزراء الصحة لدول المجلس ،تسري نسبة الصفر على توريدات أي أدوية مؤهلة أو سلع طبية مؤهلة.
-2
لأغراض هذه المادة ،تعد الأدوية والسلع الطبية مؤهلة وفقً ا لأي تصنيفات قد تصدر من وزارة الصحة أو أي جهة مختصة في المملكة.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 34 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/34
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.