المادة 36 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

يخضع لنسبة الصفر أول توريد للمعادن المؤهلة الذي يقوم به منتج المعدن أو معالجه.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 36؟

يخضع لنسبة الصفر أول توريد للمعادن المؤهلة الذي يقوم به منتج المعدن أو معالجه.

-2

يخضع لنسبة الصفر منح أ و التنازل عن أو ترك أي حق أو مصلحة أو مطالبة لأي توريد معدن مؤهل للاستثمار إذا كان ذلك الحق أو المصلحة أو المطالبة تعد ً نقلا لحيازة السلع أو تمنح حقً ا بذلك.

-3

لأغراض هذه اللائحة ،تعد التعريفات الواردة في هذه المادة تحمل نفس المعاني الممنوحة أدناه.

أ( المعادن المؤهلة هي:

الذهب. -الفضة.

-البلاتين.

ب( يعد المعدن المؤهل على أنه تم توريده للاستثمار إذا كان مستوى نقائه لا يقل عن )(%99 ويكون قابل التداول في سوق السبائك العالمية.

ج( ُيقصد بالمنتج أي شخص يزاول عمل تعدين واستخلاص المعادن المؤهلة.

ً مؤهلا وذلك عن طريق أي د( ُيقصد بالمعالج أي شخص يزاول عمل تنقية سلعة لكي تصبح معد ًنا نوع من أنواع المعالجة.

ا لمادة السادسة والثلاثون ) مكرر (

47

-1يخضع للضريبة بنسبة الصفر توريد السلع العسكرية المؤهلة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الحكومية بجميع قطاعاتهما والذي يتم من خلال شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة ومرخص في مجال التصنيع العسكري من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية. 47تم إضافة المادة )) (36مكرر( بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (22-09-05وتاريخ 05جمادى الأولى 1444هـ الموافق 29نوفمبر 2022م.

28

-2يقصد بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة ،السلع العسكرية المصنعة حاصلا على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة محلياً ،بشرط أن يكون المو ّرد ً

للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه

المادة.

48

-3تطبق نسبة الصفر فقط على التوريدات المستوفية لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة في تاريخ استحقاق الضريبة وفي حدود مقابل السلع المؤهلة.

لمحافظ الهيئة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية -إصدار أي ضوابط إضافية تتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة. المادة السادسة والثلاثون مكرر ) : ( 2التوريد للبعثات الدبلوماسية

49

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ) (2من المادة السبعون من اللائحة; تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات إلى البعثات الدبلوماسية من الموردين المؤهلين ،وتحدد آلية التطبيق وضوابط وشروط اعتبار الموردين مؤهلين لأغراض هذه المادة بقرار من المحافظ.

الفصل السابع :قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة المادة السابعة والثلاثون :الأشخاص المرتبطون -1

بالإضافة إلى المبادئ العامة التي نصت عليها الاتفاقية ،فإن الحالات الواردة في هذه المادة تحدد إذا كان شخصان أو أكثر سيعاملون كأشخاص مرتبطين لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام.

-2

جا أو يعد الشخص الطبيعي مرتبطا بأي شخص طبيعي آخر إذا كان ذلك الشخص الآخر هو زو ً ً

-3

أشخاصا مرتبطين لأغراض يعد الموظفون ورب العمل وشركاءه ،والشركاء في أي شراكة ً

-4

أشخاصا مرتبطين لأغراض النظام في الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون يعدون ً

قريبا له حتى الدرجة الرابعة. صهرا للشخص ،أو ً ً النظام.

الحالات الآتية:

أ( الشخص الطبيعي عندما يكون شريك أو مدير أو من يضع الخطط في الشخص الاعتباري. منفردا أو مع شخص مرتبط أو أشخاص مرتبطين وفقً ا ب( الشخص الطبيعي الذي يسيطر أو يملك إما ً لهذه المادة على أكثر من خمسين في المئة ) (%50من رأس المال أو حقوق التصويت أو قيمة

الشخص الاعتباري سواء وفي جميع الحالات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. -5

يعد الأشخاص الاعتباريون تحت سيطرة مشتركة مرتبطون ،إذا حاز شخص واحد أو أكثر على أكثر من خمسين في المئة ) (% 50من رأس المال أو يسيطر أو يملك أكثر من خمسين في

48تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

49تم إضافة المادة ) (36مكرر ) (2بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ) (23-4-1بتاريخ 1444 /11 /26هـ الموافق 2023 /06 /15م

29

المئة ) (%50من حقوق التصويت أو القيمة بشكل مباشر أو غير مباشر في أي من الحالات السابقة وفي شخصين اعتباريين أو أكثر. -6

يعد أمين التفليسة وناظر الوقف وأي مستفيدون ،مرتبطون لأغراض النظام.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 36 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/36

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.