المادة 75 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة بإعطاء رأيها أو قرار تفسيري بشأن تفسير النظام أو هذه اللائحة في سياق النشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع للشخص الخاضع خطيا وأن يحدد الشخص الخاضع للضريبة ما إذا كان يرغب أن يكون للضريبة .يجب تقديم الطلب ً حا للجمهور أم لا.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 75؟

يجوز للأشخاص الخاضعين للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة بإعطاء رأيها أو قرار تفسيري بشأن تفسير النظام أو هذه اللائحة في سياق النشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع للشخص الخاضع خطيا وأن يحدد الشخص الخاضع للضريبة ما إذا كان يرغب أن يكون للضريبة .يجب تقديم الطلب ً حا للجمهور أم لا. القرار متا ً

-2

بناء على طلب مقدم لها ،وتنظر تفسيريا قرارا رأيا أو أن تصدر ً ً للهيئة حسب تقديرها أن تقدم ً ً

الهيئة في الطلب على ضوء ما يلي:

أ ( درجة تعقيد المسألة وتوفر الموارد لدى الشخص الخاضع للضريبة لمقابلة المسألة موضوع الطلب.

ب ( ما إذا كان الطلب بإصدار قرار مطلوب إتاحته للجمهور من عدمه ،والمنفعة الناتجة لصالح الأشخاص الخاضعين الآخرين عن إصدار رأي أو قرار في موضوع الطلب.

ج( مستوى المعلومات المتوفرة في الطلب فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي الحالي أو المزمع ،بحيث تتيح للهيئة إصدار قرار تفسيري يعد دقيقً ا بالنسبة إلى تطبيق أحكام النظام أو هذه اللائحة على ذلك النشاط الاقتصادي.

د ( القيمة المتوقعة وانتظامية الوقائع أو المعاملات ذات الصلة. ه ( توفر الموارد لدى الهيئة للاستجابة للطلب.

-3

تقوم الهيئة بإصدار القرار التفسيري ،وعند قيامها بذلك لا تكشف الهيئة عن هوية الشخص الخاضع للضريبة ولا التفاصيل التي يمكن من واقعها التعرف على شخصيته أو هويته.

-4

يجوز للهيئة حسب تقديرها أن تقوم بإصدار قرار تفسيري عام ،من أجل إعطاء الإرشاد في تطبيق النظام أو هذه اللائحة ،دون أن يكون هناك طلب من شخص خاضع معين.

134تم التعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (20-5-1وتاريخ 14صفر 1442هـ الموافق 01أكتوبر2020م.

72

المادة السادسة والسبعون :صلاحية الهيئة في تحديد النماذج -1

لأغراض تنفيذ الاتفاقية والنظام وهذه اللائحة ،للهيئة أن تقرر أي نماذج أو صيغ آلية ،يلتزم باستخدامها عند تقديم الطلبات أو الإقرارات أو أي التزامات أخرى مفروضة على الأشخاص الخاضعين للضريبة أو الأشخاص الأخرين.

-2

خطيا وتقديمها يجوز للهيئة أن تقرر تقديم أي مستندات أشير إليها في النظام وهذه اللائحة، ً

-3

دون الإخلال بما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ،للهيئة السماح بتقديم المعلومات

آليا. ً

يدويا أو بالبريد. المطلوبة وفقً ا لأي نموذج آخر أو صيغة أخرى ،وبتسليمها ً -4

يعد النموذج أو المستند قد تم تقديمه في تاريخ استلامه من قبل الهيئة.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 75 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/75

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.