المادة 77 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

135 يجوز للهيئة ،بالتنسيق مع الجهات المعنية بالموافقة على الأشخاص الراغبين في التصرف كممثلين أو وكلاء ضريبيين للأشخاص الخاضعين للضريبة فيما له صلة بالتزاماتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة .وتعلن الهيئة قائمة بأسماء المعتمدين من الممثلين أو الوكلاء الضريبين.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 77؟

135

يجوز للهيئة ،بالتنسيق مع الجهات المعنية بالموافقة على الأشخاص الراغبين في التصرف كممثلين أو وكلاء ضريبيين للأشخاص الخاضعين للضريبة فيما له صلة بالتزاماتهم المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة .وتعلن الهيئة قائمة بأسماء المعتمدين من الممثلين أو الوكلاء الضريبين.

-2

يمكن للشخص الخاضع للضريبة غير المقيم تعيين ممثل ضريبي له مقيم في المملكة لتمثيله ً مسؤولا مع في ك افة الأمور ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة .ويكون الممثل الضريبي الشخص الخاضع للضريبة عن سداد أي التزامات مالية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة على ألا تتجاوز مسؤوليته السنوية ضعف متوسط القيمة الربع سنوية لضريبة المخرجات للشخص ً مسؤولا حتى تاريخ إصدار الهيئة لقرار يفيد بتوقفه عن الخاضع للضريبة .ويظل الممثل الضريبي تمثيل الشخص الخاضع للضريبة دون إخلال بالتزاماته المحتملة قبل تاريخ القرار.

-3

يجب على جميع الأشخاص الخاضعين للضريبة غير المقيمين توفير ضمان وفقً ا للمتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة والستين من هذه اللائحة كشرط مسبق للتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة.

-4

ً وكيلا للتصرف نيابة عنه فيما يتعلق للشخص الخاضع للضريبة المقيم في المملكة أن يعين بالتزاماته المتعلقة بضريبة القيمة المضافة في المملكة ،وعليه أن يشعر الهيئة بذلك .دون ً مسؤولا بصفة شخصية عن الإخلال بتعيين الوك يل الضريبي ،يظل الشخص الخاضع للضريبة كافة التزاماته.

135تم تعديل الفقرة ) (2و ) (3من المادة 77بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ) (19-3-9تاريخ 30شوال 1440هـ الموافق 03يوليو 2019م.

73

-5

للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة أن يقدم أي معلومات وفقً ا للنظام وهذه اللائحة، ولها أن تطلب ذلك من وكيله أو ممثله الضريبي طيلة مدة تمثيلهما لذلك الشخص.

-6

ً مصفيا تم قضائيا أو حارسا شخصيا أو منفذً ا لوصية أو ممثلا إداريا أو الشخص المعين ،سواء كان ً ً ً ً ً

نظاميا لغرض إدارة أو تدبير أو تصفية أو حل أمور الشخص الخاضع للضريبة بما في ذلك تعيينه ً يوما أمور الشخص الطبيعي المتوفي ،يجب عليه إشعار الهيئة خطيا بتعيينه خلال عشرين )ً (20 ً

من تاريخ التعيين.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 77 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/77

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.