المادة 72 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)
الجواب المختصر
اقتصاديا خارج دول المجلس التقدم بطلب باعتبارهم نشاطا يجوز للأ شخاص الذين يمارسون ً ً أشخاصا مؤهلين بالمطالبة برد الضريبة التي تحملوها عن السلع أو الخدمات الموردة إليهم من ً ً مؤهلا وفقً ا لهذه الفقرة في الحالات الآتية: شخصا قبل شخص في المملكة ،ويكون الشخص ً مشابها لضريبة مؤسسا في دولة تطبق نظام ضريبة على المعاملات أ ( إذا كان الشخص ً ً ً مسجلا لتلك الضريبة.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
ما نص المادة 72؟
اقتصاديا خارج دول المجلس التقدم بطلب باعتبارهم نشاطا يجوز للأ شخاص الذين يمارسون ً ً أشخاصا مؤهلين بالمطالبة برد الضريبة التي تحملوها عن السلع أو الخدمات الموردة إليهم من ً
ً مؤهلا وفقً ا لهذه الفقرة في الحالات الآتية: شخصا قبل شخص في المملكة ،ويكون الشخص ً
مشابها لضريبة مؤسسا في دولة تطبق نظام ضريبة على المعاملات أ ( إذا كان الشخص ً ً ً مسجلا لتلك الضريبة. القيمة المضافة ،وكان ذلك الشخص
مشابها لضريبة مؤسسا في دولة تطبق نظام ضريبة على المعاملات ب ( إذا كان الشخص ً ً
القيمة المضافة ،وكان يسمح في تلك الدولة بآلية مماثلة لرد الضريبة إلى المقيمين
بالمملكة الذين يكلفون بضريبة في تلك الدولة. -2
يجب على الشخص الذي يرغب في تقديم طلب لرد الضريبة أن يقدم ً طلبا إلى الهيئة أولا ً
-3
وفقا لهذه المادة أن يقدم طلبات الاسترداد على ً يجوز للشخص المؤهل الذي نشأت أحقيته
ً مؤهلا ،وفقً ا للإجراءات المبينة في المادة السبعين من هذه اللائحة. شخصا باعتباره ً
أساس السنة التقويمية فقط .وفي الحالات الأخرى ،يقدم الشخص المؤهل طلبات الاسترداد، وسوف تنظر الهيئة في هذه الطلبات باتباع الإجراءات المبينة في المادة السبعين من هذه اللائحة. المادة الثالثة والسبعون :رد الضريبة إلى السياح -1
للهيئة –وفق ًا للآلية التي تحددها– أن تسمح برد الضريبة إلى السياح عن مشترياتهم من السلع المؤهلة للاسترداد التي تم دفع مقابلها في المملكة والتي يحملونها معهم عند مغادرتهم المملكة .
122
121تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
122تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
69
-2
للهيئة تفويض مقدم خدمة أو أكثر لتقديم خدمات إلى السياح لتسهيل استرداد الضريبة من الهيئة ،وتحدد الهيئة مقدمي الخدمة المعتمدين. .
-3
123
يقصد بالسائح لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة أي شخص طبيعي تتوفر فيه جميع الشروط الآتية:
124
أ( ليس له محل إقامة دائم في المملكة أو أي من دول المجلس المطبقة للضريبة. ب( لا يكون من أعضاء طاقم رحلة أو طائرة أو سفينة أو أي وسيلة نقل أخرى تغادر المملكة. أي شروط إضافية وفق أحكام الفقرة ) (12من هذه المادة. -4
يقصد بالسلع المؤهلة للاسترداد لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة السلع التي يتم شراؤها لأغراض الاستخدام الشخصي من مورد معتمد ،ولا تعد السلع التالية سلع ًا مؤهلةً للاسترداد:
125
أ( المركبات والقوارب والطائرات. ب( منتجات التبغ ومشتقاته وبدائله. ج( المواد الغذائية والمشروبات. د( النفط والغاز ومشتقاتهما. ه( السلع التي تم استعمالها أو استهلاكها في المملكة. أي سلع أو شروط أخرى تحدد وفق أحكام الفقرة ) (12من هذه المادة. -5
ُيقدم السائح طلب الاسترداد إلى الهيئة أثناء تواجده داخل المملكة من خلال مقدم الخدمة المعتمد وذلك لاسترداد الضريبة نيابةً عنه. .
-6
126
يتولى مقدم الخدمة المعتمد التأكد من استيفاء طلب الاسترداد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة ،وسداد مبلغ يعادل المبلغ المستوفي لتلك المتطلبات إلى السائح. ويجوز لمقدم الخدمة المعتمد – بالاتفاق مع الهيئة -خصم نسبة مئوية من ذلك المبلغ كعمولة مقابل تقديم خدمة تسهيل استرداد الضريبة من الهيئة بالإضافة إلى فرض أي رسوم إدارية أخرى.
127
123تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
124تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 125تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
126تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
127تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
70
-7
للهيئة التحقق من صحة طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح ومن استيفاء مقدم الخدمة المعتمد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة، ولها في سبيل ذلك طلب أي مستندات إضافية منه.
-8
128
للهيئة رفض طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح -كلي ًا أو جزئي ًا – في حال تبين لها عدم استيفائها أي من المتطلبات الواردة وفي أحكام هذه المادة. وفي حال موافقة الهيئة على طلب الاسترداد -كلي ًا أو جزئي ًا-تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى مقدم الخدمة المعتمد ،ولا يجوز للهيئة إصدار أو تعديل أي تقييم يتعلق بطلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة بعد انقضاء خمس ) (5سنوات من انتهاء السنة التقويمية التي تم خلالها استلام الهيئة لطلب الاسترداد.
-9
129
يجب على مقدم الخدمة المعتمد الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات الورقية أو الإ لكترونية ذات الصلة بطلبات الاسترداد المقدمة للهيئة للمدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة.
-10
130
مسؤولا بالتضامن مع السائح عن سداد أي مبالغ ثبت ردها يكون مقدم الخدمة المعتمد ً بالمخالفة للإجراءات والأحكام ذات الصلة بالاسترداد المنصوص عليها ضمن أحكام هذه المادة أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن رد الضريبة للسياح.
-11
131
استثناء من أحكام الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة ) (3من هذه المادة ،تتم معاملة السياح من ً دول المجلس معاملة السياح من خارج إقليم دول المجلس إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمة
الإلكترونية المشار إليه في المادة التاسعة والسبعين من هذه اللائحة. -12
132
لمحافظ الهيئة إصدار المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة ،وتشمل تلك المتطلبات ما يلي:
133
أ( متطلبات ومراحل تطبيق آلية رد الضريبة للسياح. ب( الشروط الإضافية لاعتبار الشخص الطبيعي سائح ًا واعتبار السلع مؤهلةً للاسترداد. ج( متطلبات الحد الأدنى لقيمة السلع المؤهلة للاسترداد. د( المتطلبات اللازمة لاعتبار المورد الخاضع للضريبة مورد ًا معتمد ًا. ه( متطلبات تقديم طلبات الاسترداد.
128تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
129تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
130تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 131تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
132تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
133تم إضافة الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م
71
الفصل الثاني عشر :أحكام عامة المادة الرابعة والسبعون :الالتزامات المستحقة خارج أيام العمل -1
يجب إيداع الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة ،في أو قبل التاريخ المنصوص عليه في هذه اللائحة ،سواء وافق ذلك التاريخ يوم عمل أو خارج أيام العمل.
-2
إذا وقع أي التزام مقرر بموجب النظام وهذه اللائحة -بخلاف ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة -وكان قد وافق تاريخ أدائه من الشخص أو الهيئة غير أيام العمل ،فسيعد أنه تم تنفيذه ً فعلا في يوم العمل التالي. في التاريخ المطلوب ،إذا تم تنفيذه
-3
134
يقصد بيوم العمل أي يوم عدا يومي الجمعة والسبت وعدا أيام العطلة الرسمية للدولة.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.
لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.
«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 72 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/72
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.