المادة 16 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

ساري، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3839 وتاريخ 1438/12/14هـ، وتعديلاتها (النسخة المعدّلة المنشورة على موقع الهيئة)

الجواب المختصر

جزءا من أصوله في لا يعد من قبيل التوريد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلعة تشكل ً يوما من تاريخ نقلها إلى المملكة إلى أي دولة عضو أخرى شريطة أن يقدم خلال ستين )(60 ً 23تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 24تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم )…

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

ما نص المادة 16؟

جزءا من أصوله في لا يعد من قبيل التوريد قيام الشخص الخاضع للضريبة بنقل سلعة تشكل ً

يوما من تاريخ نقلها إلى المملكة إلى أي دولة عضو أخرى شريطة أن يقدم خلال ستين )(60 ً

23تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

24تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م 25تم تعديل الفقرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم ) (24-06-01وتاريخ 17جمادى الأولى 1446هـ الموافق 19نوفمبر 2024م

12

تلك الدولة العضو ما يثبت أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره. -2

ً دليلا على أن التوريد يأخذ حكم التوريد ُيعد أمر أو عقد البيع مع شخص في تلك الدولة العضو للغير ،وللهيئة أن تقبل أي مستند آخر كدليل على هذه الواقعة .في حين أن الدليل الذي يثبت الإدخال المؤقت للسلع هو المستندات التي تبين الأصناف المقررة وطرق استخدامها حسبما هو مبين في نظام الجمارك الموحد.

-3

الشخص الذي لا يست طيع تقديم دليل على أنه يستخدم أو سيستخدم تلك السلعة بنفسه بشكل مؤقت أو للقيام بتوريدها لغيره خلال الفترة الزمنية المحددة في الفقرة الأولى ،يمكنه تعديل الضريبة المحتسبة عن توريد السلع في الوقت الذي يتوفر له ذلك الدليل مع مراعاة المواعيد الزمنية المبينة في النظام.

-4

بغرض تطبيق الاتفاقية والنظام ،يعد توريد السلع في المملكة من قبل شخص خاضع للضريبة لأجل نقلها لنفسه في دولة عضو أخرى بمثابة توريد لمصلحته لغرض تحديد الجهة المخولة بخصم ضريبة المدخلات على السلع الموردة.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

النظام الذي تنفّذه اللائحة: نظام ضريبة القيمة المضافة.

لا تتناول اللائحة كل مواد النظام فتظهر المواد التي فصّلتها فقط.

«اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة»، المادة 16 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-ضريبة-القيمة-المضافة-7ef86b59/16

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.