نظام الآثار

نظام الآثار: لاغي، صدر 1392/01/01هـ، 79 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
السياحة والآثار
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
عدد المواد
79

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : تعريفات وأحكام عامة- تشكيل المجلس الأعلي للأثار - الهدف من إنشاء المجلس الآعلي للأثار- إجتماعات المجلس وقراراته- أنواع الأثار - حظر إتلاف الأثار المنقولة أو الثابتة- الآثار المنقولة – الآثار الثابتة - الإتجار بالآثار - تصدير الآثار - التنقيب عن الآثار - العقوبات .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1392/06/23هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (79)