المادة 2 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 2؟
- المادة 1
- المادة 3: يعقد المجلس الأعلى للآثار اجتماعين على الأقل كل عام، وتعتبر اجتماعات المجلس نظامية إذا حضرها أكثر من نصف…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يجوز لوزير المعارف أن يدعو المجلس الأعلى للآثار إلى اجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وبناء على طلب…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: تعتبر آثارًا الممتلكات الثابتة والمنقولة التي بناها أو صنعها أو أنتجها أو كيفها أو رسمها الإنسان قبل 200 سنة،…
المادة 2 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.