المادة 55 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 55؟
- المادة 54: أ- يقصد بالتنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر والسبر والتحري التي تستهدف العثور على آثار منقولة أو غير منقولة،…
- المادة 56: لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب، أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد…
- المادة 52 — مادة مجاورة في النظام: على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها، وعلى دائرة الآثار أن تختمها، وتلصق…
- المادة 53 — مادة مجاورة في النظام: على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين لدى كل طلب، وعلى…
- المادة 57 — مادة مجاورة في النظام: لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين…
- المادة 58 — مادة مجاورة في النظام: يقدم طلب الترخيص باسم مدير الآثار، وعليه أن يتأكد من أن يتضمن البيانات التالية: أ- اسم وصفة الهيئة أو الجمعية…
المادة 55 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.