المادة 55 من نظام التحكيم

ساري، نسخة 1433/05/24هـ

موضوع المادة: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها، وفق تبويب الباب السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.

ساري، نسخة 1433/05/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 55 من نظام التحكيم؟

1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا انقضى ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم.

2 - لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا النظام إلا بعد التحقق من الآتي:

أ - أنه لا يتعارض مع حكم أو قرار صادر من محكمة أو لجنة أو هيئة لها ولاية الفصل في موضوع النزاع في المملكة العربية السعودية.

ب - أنه لا يتضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام بالمملكة، وإذا أمكن تجزئة الحكم فيما يتضمنه من مخالفة، جاز الأمر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف.

ج - أنه قد أبلغ للمحكوم عليه إبلاغاً صحيحاً.

3 - لا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.

كيف تُطبَّق المادة 55 في الأحكام؟ (218 حكماً)

في قاعدتنا 218 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و6 من أحكام ديوان المظالم.

كيف انتهت هذه الأحكام (77 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)

  • قُبلت دعوى المدعي كاملة: 46 (59.7%)
  • قُبلت جزئياً: 12 (15.6%)
  • رُفضت موضوعاً: 5 (6.5%)
  • إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 11 (14.3%)
  • صلح أو ترك الدعوى: 3 (3.9%)
  • النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
  • النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
  • الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
  • 3 حكماً من المعروضة صنّفها نموذجنا المحلي Open-Jev لأن Jev لم يصنّفها (أحكام أحدث غالباً)؛ دقته مقيسة على حدة وليست دقة Jev.
  • الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.

أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

5 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/05/24هـ · 2012-04-16
تاريخ النشر
1433/07/18هـ · 2012-06-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 34 بتاريخ 24 / 5 / 1433؛ قرار مجلس الوزراء رقم 156 بتاريخ 17 / 5 / 1433
آخر تعديل
1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
عدد المواد
58

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/21)
  2. 1443/01/18هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  3. 1433/05/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 3، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 8، نماذج 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1438هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1405هـ
  • حذف المادة (7) من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لعام 1438هـ
  • قرار لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية (جدة) رقم 1438-227 — التأمين العام/التأمين على المركبات/شامل مركبات
  • 1432-112.pdf
  • 1438-124.pdf
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — الاتفاق على التحكيم في قانون التحكيم السوري ونظام التحكيم السعودي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التحكيم في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية/ د. خالد بن عبدالله الخضير
  • وزارة العدل — الام التَر ارية.
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 58 مادة.

جميع مواد نظام التحكيم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة