المادة 54 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 54؟
- المادة 53: على مصدر الآثار أن يبرز رخصة التصدير إلى موظفي الجمارك والبريد والأمن وغيرهم من المسئولين لدى كل طلب، وعلى…
- المادة 55: دائرة الآثار وحدها صاحبة الحق في القيام بأعمال الحفر أو السبر أو التحري في المملكة العربية السعودية، ويجوز…
- المادة 51 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار أن تعطي إجازة تصدير للأشياء التالية، بدون استيفاء أية رسوم: أ- الآثار التي تبيعها هي للأفراد…
- المادة 52 — مادة مجاورة في النظام: على طالب إجازة التصدير أن يقوم على نفقته بتغليف الآثار المرخص بتصديرها، وعلى دائرة الآثار أن تختمها، وتلصق…
- المادة 56 — مادة مجاورة في النظام: لدائرة الآثار أو الهيئة أو الجمعية أو البعثة التي يرخص لها بالتنقيب، أن تنقب في أملاك الدولة وأملاك الأفراد…
- المادة 57 — مادة مجاورة في النظام: لا تمنح تراخيص الحفر للهيئات العلمية والجمعيات والبعثات إلا بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها من الوجهتين…
المادة 54 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.