المادة 78 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 78؟
- المادة 77: تتولى محاكمة المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء يصدر…
- المادة 79: يختص مجلس الوزراء في تفسير هذا النظام.
- المادة 75 — مادة مجاورة في النظام: كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فورًا إلى دائرة الآثار.
- المادة 76 — مادة مجاورة في النظام: تقوم السلطات التنفيذية العادية بناء على طلب دائرة الآثار بملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها…
المادة 78 في أنظمة أخرى
- المادة 78 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 78 من نظام الشركات
- المادة 78 من نظام الإثبات
- المادة 78 من نظام الأوراق التجارية
- المادة 78 من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
- المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
- المادة 78 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.