المادة 77 من نظام الآثار
لاغي، نسخة 1392/06/23هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392
الخط الزمني للنظام
- 1392/06/23هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بالمادة 77؟
- المادة 76: تقوم السلطات التنفيذية العادية بناء على طلب دائرة الآثار بملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها…
- المادة 78: لوزير المعارف إصدار اللوائح التنفيذية.
- المادة 74 — مادة مجاورة في النظام: يصادر كل أثر منقول، خالف صاحبه أحكام المواد (29، 33، 37، 38، 39، 46، 55).
- المادة 75 — مادة مجاورة في النظام: كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فورًا إلى دائرة الآثار.
- المادة 79 — مادة مجاورة في النظام: يختص مجلس الوزراء في تفسير هذا النظام.
المادة 77 في أنظمة أخرى
يبحث الناس أيضاً عن
النظام في قاعدتنا: 79 مادة.