المادة 77 من نظام الآثار

لاغي، نسخة 1392/06/23هـ

المصدر الرسمي

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 23 / 6 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 534 بتاريخ 8 / 6 / 1392

الخط الزمني للنظام

  1. 1392/06/23هـ — صدور النظام
  2. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 153/12/ت وتاريخ 11/11/1399هـ — آثار
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بالمادة 77؟

  • المادة 76: تقوم السلطات التنفيذية العادية بناء على طلب دائرة الآثار بملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات المعاقب عليها…
  • المادة 78: لوزير المعارف إصدار اللوائح التنفيذية.
  • المادة 74 — مادة مجاورة في النظام: يصادر كل أثر منقول، خالف صاحبه أحكام المواد (29، 33، 37، 38، 39، 46، 55).
  • المادة 75 — مادة مجاورة في النظام: كل أثر يصادر أو يضبط بمقتضى أحكام هذا النظام يسلم فورًا إلى دائرة الآثار.
  • المادة 79 — مادة مجاورة في النظام: يختص مجلس الوزراء في تفسير هذا النظام.

المادة 77 في أنظمة أخرى

يبحث الناس أيضاً عن

النظام في قاعدتنا: 79 مادة.

جميع مواد نظام الآثار وتعديلاتها · فهرس الأنظمة