المادة 77 من نظام العمل
ساري، نسخة 1436/06/05هـ
موضوع المادة: علاقات العمل، وفق تبويب الباب الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي : 1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
ساري، نسخة 1436/06/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 77 من نظام العمل؟
ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي :
1 - أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
2 - أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
3 - يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
كم يبلغ التعويض بموجب المادة 77؟ احسب مستحقاتك
حساب بالقواعد (بلا ذكاء اصطناعي): كل سطر مرتبط بمادته وفقرتها؛ أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 اصطلاحٌ لا نصّ (HRSD/GOSI).
مثال: عقد غير محدد المدة، فصل لسبب غير مشروع بعد 6 سنوات كاملة — الأجر 8000.0 ر.س
الإجمالي (إنهاء صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع (فصل تعسفي) — م77 + م84): 52000.00 SAR
- مدة الخدمة: — 6 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 28,000.00 — 5 سنة × ½ شهر + 1 سنة × شهر = 3.5 شهر × 8,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- مهلة الإشعار: 60 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند ب: «إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل»)
- التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع: 24,000.00 — 15 يوماً × 6 من السنوات الكاملة (8,000.00 ÷ 30 × 15 × 6) (المادة 77 · الفقرة (1): «أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة»)
- الحد الأدنى للتعويض: 16,000.00 — شهران = 2 × 8,000.00؛ المعتمد = الأكبر: 24,000.00 (المادة 77 · الفقرة (3): «يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 30 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
مثال: عقد محدد المدة، تبقّى منه شهر ونصف: الحد الأدنى شهران (الفقرة 3) — الأجر 6000.0 ر.س
الإجمالي (إنهاء صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع (فصل تعسفي) — م77 + م84): 18000.00 SAR
- مدة الخدمة: — سنتان (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 6,000.00 — 2 سنة × ½ شهر = 1 شهر × 6,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع: 9,000.00 — أجر المدة الباقية: 1.5 شهر × 6,000.00 (المادة 77 · الفقرة (2): «أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة»)
- الحد الأدنى للتعويض: 12,000.00 — شهران = 2 × 6,000.00؛ المعتمد = الأكبر: 12,000.00 (المادة 77 · الفقرة (3): «يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
ما لا تحسبه الحاسبة
- الساعات الإضافية: م107 تقرر زيادة 50% على أجر الساعة لكن طريقة أجر الساعة في اللائحة التنفيذية — لا تُحسب هنا.
- العقود التي تحكمها لوائح خاصة (الخدمة المنزلية، العمل الزراعي، الرياضيون، البحارة…): أحكامها مختلفة.
- فترة التجربة (م53، 180 يوماً حداً أقصى) ومن ثم إنهاء العقد فيها بلا مكافأة/إشعار: لم تُحسب.
- الحسم والمقاصة بديون صاحب العمل (م88)، والاستقطاعات، والتأمينات الاجتماعية: خارج الحساب.
- التقادم وسماع الدعوى: استخدم أداة limitation_periods.
ما التعديلات على المادة 77؟
- 1426/08/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426 (نص هذه النسخة)
- 1435/01/22هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/1) (نص هذه النسخة)
- 1436/06/05هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/46) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/01/22هـ
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره المحكمة العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
نص نسخة 1426/08/23هـ
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.
كيف تُطبَّق المادة 77 في الأحكام؟ (67 حكماً)
في قاعدتنا 67 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و12 من المبادئ القضائية.
كيف انتهت هذه الأحكام (53 مصنَّفة النتيجة، من جهة المدعي)
- قُبلت دعوى المدعي كاملة: 18 (34.0%)
- قُبلت جزئياً: 27 (50.9%)
- رُفضت موضوعاً: 3 (5.7%)
- إجرائي (عدم قبول / عدم اختصاص / قرار إجرائي): 5 (9.4%)
- النتيجة وجهٌ استخرجه نموذج لغوي من منطوق الحكم ثم قُرئت عيّنة منه مقابل النص العربي (17 من 17 صحيحة على عيّنة محجوزة — عيّنة صغيرة، لا تُقرأ كنسبة دقة عامة). تُحسب فقط الأحكام التي بلغت ثقة التصنيف 0.80 فأكثر.
- النتيجة تُقاس بالنسبة إلى المدعي الأصلي في الدعوى.
- الفصل بين «قُبلت كاملة» و«قُبلت جزئياً» أضعف من باقي الفصول (سقف قياسه 24%)؛ اجمعهما إن أردت «كسب المدعي».
- الأعداد تشمل الأحكام الابتدائية وأحكام الاستئناف المنشورة، وهي ما في قاعدتنا فقط لا كل ما صدر عن المحاكم.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- ما هو الشرط الجزائي للعامل؟
- وفق ما ينص عليه عقد العمل الموثق بينهما، مع مراعاة أحكام المادة 77 من نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
- هل ينطبق الشرط الجزائي على العامل أو صاحب العمل؟
- يتحمل تنفيذ الشرط الجزائي الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته وفق ما تنص عليه بنود العقد الموثق بينهما، مع مراعاة أحكام المادة 77 من نظام العمل. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
- هل يجوز انهاء عقد العمل بسبب إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة؟
- • لم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع. • وفقا للمادة 77 من نظام العمل السعودي، التي تنص على أنه، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: • أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة • أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة • يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 و أجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل السعودي — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصدر
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (عدّل هذه المادة)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1) (عدّل هذه المادة)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
خطوات وإجراءات من الأدلة الرسمية
أن تتقدم لمكتب العمل الذي يقع مكان العمل في نطاق اختصاصه؛ لمحاولة التسوية وديّا خلال 21 يومًا، وفي حال عدم التسوية ترفع الدعوى للمحكمة العمالية.
— وزارة العدل — دليل MOJ Care (الأسئلة الشائعة، 2019)لا بد أن ترفع الدعوى خلال اثني عشر شهرا من انتهاء علاقة العمل للمطالبة، وإلا لن تقبل الدعوى آمام المحكمة بعد مضي هذه المدة إلا عند وجود عذر وتقبله المحكمة أو إقرار من صاحب العمل بالحق.
— وزارة العدل — دليل MOJ Care (الأسئلة الشائعة، 2019)الدخول لبوابة ناجز ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد ثم اختيار القضاء ثم صحيفة الدعوى ثم طلب جديد ثم اختيار التصنيف الرئيسي (عمالية) ثم اختيار التصنيف الفرعي (مستندات ووثائق) ثم اختيار نوع الدعوى (نسخة من عقد العمل).
— وزارة العدل — الأسئلة الشائعة الرسمية (القضاء)ولحساب التعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع للعقد المحدد يجب إدخال تاريخ بداية المدة المتبقية ونهايتها. ولحساب التعويض عن الإنهاء لغير سبب مشروع للعقد غير المحدد يجب إدخال تاريخ بداية خدمة العامل ونهايتها.
— وزارة العدل — الدليل الإرشادي لخدمة «الحاسبة العمالية»فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 و أجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل السعودي
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعةوفق ما ينص عليه عقد العمل الموثق بينهما، مع مراعاة أحكام المادة 77 من نظام العمل
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعةإذا اتفق الطرفان على إنهائه (شرط أن تكون موافقة العامل كتابية). • إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعةلم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع.
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعة
مقارنة — الإنهاء: م77 وم80 وم81
| المادة 77 | المادة 80 | المادة 81 | |
|---|---|---|---|
| من يُنهي العقد | إنهائه من أحد الطرفين | لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد | يحق للعامل أن يترك العمل |
| سبب الإنهاء | لسبب غير مشروع | إلا في الحالات الآتية | في أي من الحالات الآتية |
| الأثر على حقوق العامل | يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً | دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه | دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها |
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
يبحث الناس أيضاً عن
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.