نظام العمل
نظام العمل: ساري، صدر 1426/08/23هـ، 246 مادة، آخر تعديل 1446/02/08هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- العمل والرعاية الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- عدد المواد
- 246
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : التعريفات والأحكام العامة - تنظيم عمليات التوظيف - توظيف غير السعوديين - التدريب والتأهيل - علاقات العمل - شروط العمل وظروفه - العمل لبعض الوقت - الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية - تشغيل النساء - تشغيل الأحداث - عقد العمل البحري - العمل في المناجم والمحاجر - تفتيش العمل - هيئات تسوية الخلافات العمالية - العقوبات - أحكام ختامية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44) (45 مادة)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5) (4 مادة)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134) (4 مادة)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14) (2 مادة)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46) (49 مادة)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1) (19 مادة)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24) (2 مادة)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
مواد النظام (246)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 11 مكرر
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62
- المادة 63
- المادة 64
- المادة 65
- المادة 66
- المادة 67
- المادة 68
- المادة 69
- المادة 70
- المادة 71
- المادة 72
- المادة 73
- المادة 74
- المادة 75
- المادة 76
- المادة 77
- المادة 78 (ملغاة)
- المادة 79
- المادة 80
- المادة 81
- المادة 82
- المادة 83
- المادة 84
- المادة 85
- المادة 86
- المادة 87
- المادة 88
- المادة 89
- المادة 90
- المادة 91
- المادة 92
- المادة 93
- المادة 94
- المادة 95
- المادة 96
- المادة 97
- المادة 98
- المادة 99
- المادة 100
- المادة 101
- المادة 102
- المادة 103
- المادة 104
- المادة 105
- المادة 106
- المادة 107
- المادة 108
- المادة 109
- المادة 110
- المادة 111
- المادة 112
- المادة 113
- المادة 114
- المادة 115
- المادة 116
- المادة 117
- المادة 118
- المادة 119
- المادة 120
- المادة 121
- المادة 122
- المادة 123
- المادة 124
- المادة 125
- المادة 126
- المادة 127
- المادة 128
- المادة 129
- المادة 130
- المادة 131
- المادة 131 مكرر
- المادة 132
- المادة 133
- المادة 134
- المادة 135
- المادة 136
- المادة 137
- المادة 138
- المادة 139
- المادة 140
- المادة 141
- المادة 142
- المادة 143
- المادة 144
- المادة 145
- المادة 146
- المادة 147
- المادة 148
- المادة 149 (ملغاة)
- المادة 150 (ملغاة)
- المادة 151
- المادة 152
- المادة 153
- المادة 154
- المادة 155
- المادة 156 (ملغاة)
- المادة 157
- المادة 158
- المادة 159
- المادة 160
- المادة 161
- المادة 162
- المادة 163
- المادة 164
- المادة 165
- المادة 166
- المادة 167
- المادة 168
- المادة 169
- المادة 170
- المادة 171
- المادة 172
- المادة 173
- المادة 174
- المادة 175
- المادة 176
- المادة 177
- المادة 178
- المادة 179
- المادة 180
- المادة 181
- المادة 182
- المادة 183
- المادة 184
- المادة 185
- المادة 186
- المادة 187
- المادة 188
- المادة 189
- المادة 190
- المادة 191
- المادة 192
- المادة 193
- المادة 194
- المادة 195 (ملغاة)
- المادة 196
- المادة 197 (ملغاة)
- المادة 198
- المادة 199
- المادة 201
- المادة 202
- المادة 203 (ملغاة)
- المادة 204
- المادة 205 (ملغاة)
- المادة 206 (ملغاة)
- المادة 207 (ملغاة)
- المادة 208 (ملغاة)
- المادة 209
- المادة 210 (ملغاة)
- المادة 211 (ملغاة)
- المادة 212 (ملغاة)
- المادة 213 (ملغاة)
- المادة 214 (ملغاة)
- المادة 215 (ملغاة)
- المادة 216 (ملغاة)
- المادة 217 (ملغاة)
- المادة 218 (ملغاة)
- المادة 219 (ملغاة)
- المادة 220 (ملغاة)
- المادة 221 (ملغاة)
- المادة 222 (ملغاة)
- المادة 223 (ملغاة)
- المادة 224 (ملغاة)
- المادة 225 (ملغاة)
- المادة 226 (ملغاة)
- المادة 227 (ملغاة)
- المادة 228 (ملغاة)
- المادة 229
- المادة 230
- المادة 231
- المادة 232
- المادة 233
- المادة 234
- المادة 235
- المادة 236
- المادة 237
- المادة 238
- المادة 239
- المادة 241
- المادة 243
- المادة 244
- المادة 245
- المادة 229 مكرر
- المادة 79 مكرر
أكثر مواد نظام العمل ذكراً في الأحكام
عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).
- المادة 77 — 67 حكماً
- المادة 84 — 60 حكماً
- المادة 85 — 58 حكماً
- المادة 111 — 40 حكماً
- المادة 234 — 38 حكماً
- المادة 64 — 34 حكماً
- المادة 80 — 33 حكماً
- المادة 90 — 23 حكماً
- المادة 74 — 19 حكماً
- المادة 40 — 18 حكماً
أسئلة رسمية عن نظام العمل
- من هم العمال الخاضعين لأحكام نظام العمل؟
1. كل عقد عمل التزم بموجبه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2. عمال الهيئات و المؤسسات العامة وعمال الحكومة. 3. عمال المؤسسات الخيرية. 4. عقود التدريب و التأهيل مع غير العاملين لدى صاحب العمل. 5. العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل.
المادة 5 · المصدر: وزارة العدل
- هل يجوز انهاء عقد العمل بسبب إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة؟
• لم يتضمن النظام نصا يعتبر إعادة الهيكلة أو الظروف المالية للمنشأة في ذاته من الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد ما لم يتم إنهاء العقد وفقاً لأي من الحالات الأخرى الواردة في المادة 74 من نظام العمل السعودي، أو فسخ العقد من قبل أي من الطرفين بموجب المواد 80 ، أو 81 من النظام حسب الأحوال، إذا لم يكن الإنهاء وفق أحكام أي من المواد الواردة أعلاه، فيكون التعويض للطرف المتضرر عن إنهاء العقد دون سبب مشروع. • وفقا للمادة 77 من نظام العمل السعودي، التي تنص على أنه، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: • أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة • أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة • يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ١ و ٢ من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين فضلاً عن حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة 84 و أجر الإجازات غير المستعملة وفق المادة 111 من نظام العمل السعودي
المادة 74 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- ما هو الشرط الجزائي للعامل؟
وفق ما ينص عليه عقد العمل الموثق بينهما، مع مراعاة أحكام المادة 77 من نظام العمل
المادة 77 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- هل ينطبق الشرط الجزائي على العامل أو صاحب العمل؟
يتحمل تنفيذ الشرط الجزائي الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته وفق ما تنص عليه بنود العقد الموثق بينهما، مع مراعاة أحكام المادة 77 من نظام العمل.
المادة 77 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- هل يمكن تفعيل بند التنافسية في عقد العمل؟
نعم، حسب ما تنص عليه المادة 83 من نظام العمل السعودي.
المادة 83 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- كيفية تعويض العامل المعين على بند الأجور عن رصيده من الاجازات العادية عند انتهاء خدمته؟
يعامل وفقاً للمادة (111) من نظام العمل استناداً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1364) وتاريخ 18/10/1429هـ
المادة 111 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- أيام الإجازة بحالة الوفاة لا قدر الله
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويقصد بالأصول الآباء والأجداد ويقصد بالفروع الأبناء والبنات وأبناء وبنات الأبناء ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها وذلك وفقا للمادة 113 من نظام العمل السعودي. أما بخصوص المرأة العاملة، فإنه وفقاً للمادة 160 من نظام العمل السعودي: -1 المرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها. 2 - للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً. وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها
المادة 113 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- هل تستحق العاملة إجازة وضع في حال الإجهاض لا قدر الله؟
فيما يتعلق بإجازة الوضع، فإنه طالما أن المادة 151 من نظام العمل السعودي نصت صراحة على استحقاق المرأة العاملة لهذه الإجازة في حالة الوضع فقط، ولم يتطرق النظام إلى منحها للعاملة في حالة الإجهاض، فإنه بالتالي لا يمكن منح هذه الإجازة في غير ما خصصت له، على أنه يمكن التعامل مع الإجهاض طبقاً لأحكام الإجازة المرضية المقررة نظاماً.
المادة 151 · المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية