المادة 109 من نظام العمل
ساري، نسخة 1426/08/23هـ
موضوع المادة: شروط العمل وظروفه، وفق تبويب الباب السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
ساري، نسخة 1426/08/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 109 من نظام العمل؟
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
كم يبلغ التعويض بموجب المادة 109؟ احسب مستحقاتك
حساب بالقواعد (بلا ذكاء اصطناعي): كل سطر مرتبط بمادته وفقرتها؛ أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 اصطلاحٌ لا نصّ (HRSD/GOSI).
مثال: 4 سنوات، 10 أيام إجازة غير مستعملة (21 يوماً في السنة) — الأجر 9000.0 ر.س
الإجمالي (إنهاء صاحب العمل العقد لسبب مشروع/انتهاء العلاقة بغير استقالة (م84)): 21000.00 SAR
- مدة الخدمة: — 4 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 18,000.00 — 4 سنة × ½ شهر = 2 شهر × 9,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- مهلة الإشعار: 60 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند ب: «إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- بدل الإجازة غير المستعملة: 3,000.00 — 10.0 يوماً × أجر اليوم (المادة 111 · نص المادة: «للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها»)
- موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
مثال: 6 سنوات، 12 يوماً غير مستعملة (30 يوماً في السنة) — الأجر 9000.0 ر.س
الإجمالي (إنهاء صاحب العمل العقد لسبب مشروع/انتهاء العلاقة بغير استقالة (م84)): 35100.00 SAR
- مدة الخدمة: — 6 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 31,500.00 — 5 سنة × ½ شهر + 1 سنة × شهر = 3.5 شهر × 9,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- مهلة الإشعار: 60 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند ب: «إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 30 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- بدل الإجازة غير المستعملة: 3,600.00 — 12.0 يوماً × أجر اليوم (المادة 111 · نص المادة: «للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها»)
- موعد تصفية الحقوق: — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
ما لا تحسبه الحاسبة
- الساعات الإضافية: م107 تقرر زيادة 50% على أجر الساعة لكن طريقة أجر الساعة في اللائحة التنفيذية — لا تُحسب هنا.
- العقود التي تحكمها لوائح خاصة (الخدمة المنزلية، العمل الزراعي، الرياضيون، البحارة…): أحكامها مختلفة.
- فترة التجربة (م53، 180 يوماً حداً أقصى) ومن ثم إنهاء العقد فيها بلا مكافأة/إشعار: لم تُحسب.
- الحسم والمقاصة بديون صاحب العمل (م88)، والاستقطاعات، والتأمينات الاجتماعية: خارج الحساب.
- التقادم وسماع الدعوى: استخدم أداة limitation_periods.
كيف تُطبَّق المادة 109 في الأحكام؟ (8 حكماً)
في قاعدتنا 8 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً و1 من المبادئ القضائية.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
6 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/23هـ · 2005-09-27
- تاريخ النشر
- 1426/09/25هـ · 2005-10-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 219 بتاريخ 22 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- عدد المواد
- 250
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4068 (2005-10-28)
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/44)
- 1442/01/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1440/11/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/134)
- 1440/02/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1436/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/46)
- 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1434/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1426/08/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 14، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 102، أسئلة شائعة رسمية 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 11، نماذج 15
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها
- تمديد العمل بالإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (60) من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحق (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تصحيح المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
- إضافة مادة برقم (41) إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- تعديل الملحق الرابع (قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1440هـ
- تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها لعام 1440هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل لعام 1428هـ
خطوات وإجراءات من الأدلة الرسمية
ولاستخراج أجر الإجازة يجب إدخال عدد الأيام المستحقة وبمجرد إدخالها يظهر المبلغ المستحق للعامل
— وزارة العدل — الدليل الإرشادي لخدمة «الحاسبة العمالية»إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً. المادة 109
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — الأسئلة الشائعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
7 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 246 مادة.