منطوقالأنظمةالأدوات

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي

احسب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار والتعويض عن الإنهاء غير المشروع وبدل الإجازة وفق نظام العمل السعودي (المواد 75 و76 و77 و80 و81 و84 و85 و87 و88 و111)؛ كل سطر في النتيجة مرتبط بمادته ونصها، دون ذكاء اصطناعي.

حساب إيضاحي بالقواعد (بلا ذكاء اصطناعي ولا استدعاء نموذج)، لا يغني عن مراجعة العقد والوقائع ولا عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. لا نحفظ المدخلات.

كيف تُحسب المكافأة؟

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. م84

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. م85

أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 اصطلاحٌ (HRSD/GOSI) لا نصّ في النظام، والأجر المُدخل يُفترض أنه آخر أجر شامل (م84).

أمثلة محسوبة

مثال: 7 سنوات، أجر 10,000، إنهاء من صاحب العمل

السبب: إنهاء صاحب العمل العقد لسبب مشروع/انتهاء العلاقة بغير استقالة (م84) · مدة الخدمة 7 سنة · آخر أجر 10,000.00 ر.س

الإجمالي المقدَّر: 45,000.00 SAR

موعد التصفية: خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88).

تنبيهات

مثال: استقالة بعد 3 سنوات، أجر 6,000

السبب: استقالة العامل (م85) · مدة الخدمة 3 سنة · آخر أجر 6,000.00 ر.س

الإجمالي المقدَّر: 3,000.00 SAR

موعد التصفية: خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88).

تنبيهات

مثال: استقالة بعد 7 سنوات، أجر 6,000

السبب: استقالة العامل (م85) · مدة الخدمة 7 سنة · آخر أجر 6,000.00 ر.س

الإجمالي المقدَّر: 18,000.00 SAR

موعد التصفية: خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88).

تنبيهات

مثال: فصل لسبب غير مشروع بعد 6 سنوات، أجر 8,000

السبب: إنهاء صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع (فصل تعسفي) — م77 + م84 · مدة الخدمة 6 سنة · آخر أجر 8,000.00 ر.س

الإجمالي المقدَّر: 52,000.00 SAR

موعد التصفية: خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88).

تنبيهات

ما لا تحسبه الحاسبة

أسئلة شائعة

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة؟
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. نص المادة
كم يستحق العامل المستقيل من المكافأة؟
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. نص المادة
ما مهلة الإشعار قبل إنهاء العقد غير محدد المدة؟
إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. 2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء نص المادة

نظام العمل — جميع المواد · المدد النظامية · كل الأدوات