حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي
احسب مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإشعار والتعويض عن الإنهاء غير المشروع وبدل الإجازة وفق نظام العمل السعودي (المواد 75 و76 و77 و80 و81 و84 و85 و87 و88 و111)؛ كل سطر في النتيجة مرتبط بمادته ونصها، دون ذكاء اصطناعي.
حساب إيضاحي بالقواعد (بلا ذكاء اصطناعي ولا استدعاء نموذج)، لا يغني عن مراجعة العقد والوقائع ولا عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. لا نحفظ المدخلات.
كيف تُحسب المكافأة؟
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. م84
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. م85
أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 اصطلاحٌ (HRSD/GOSI) لا نصّ في النظام، والأجر المُدخل يُفترض أنه آخر أجر شامل (م84).
أمثلة محسوبة
مثال: 7 سنوات، أجر 10,000، إنهاء من صاحب العمل
السبب: إنهاء صاحب العمل العقد لسبب مشروع/انتهاء العلاقة بغير استقالة (م84) · مدة الخدمة 7 سنة · آخر أجر 10,000.00 ر.س
الإجمالي المقدَّر: 45,000.00 SAR
- مدة الخدمة — 7 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 45,000.00 — 5 سنة × ½ شهر + 2 سنة × شهر = 4.5 شهر × 10,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- مهلة الإشعار: 60 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند ب: «إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 30 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
موعد التصفية: خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88).
تنبيهات
- أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 — اصطلاح (HRSD/GOSI) لا رقم في نص النظام؛ عدّله عبر day_divisor إن كان العقد ينص على غيره.
- الأجر المُدخل يُفترض أنه آخر أجر شامل (م84 «الأجر الأخير»)؛ إن اتُّفق على استبعاد العمولات المتغيرة (م88) فمرّر الأجر بعد الاستبعاد.
- حساب إيضاحي بالقواعد، لا يغني عن مراجعة العقد والوقائع؛ القضاء هو من يقرر.
مثال: استقالة بعد 3 سنوات، أجر 6,000
السبب: استقالة العامل (م85) · مدة الخدمة 3 سنة · آخر أجر 6,000.00 ر.س
الإجمالي المقدَّر: 3,000.00 SAR
- مدة الخدمة — 3 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 9,000.00 — 3 سنة × ½ شهر = 1.5 شهر × 6,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- المستحق عند الاستقالة: 3,000.00 — الثلث (المادة 85 · نص المادة: «ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين»)
- مهلة الإشعار: 30 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند أ: «إذا كان الإنهاء من طرف العامل»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 21 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق — خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
موعد التصفية: خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88).
تنبيهات
- أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 — اصطلاح (HRSD/GOSI) لا رقم في نص النظام؛ عدّله عبر day_divisor إن كان العقد ينص على غيره.
- الأجر المُدخل يُفترض أنه آخر أجر شامل (م84 «الأجر الأخير»)؛ إن اتُّفق على استبعاد العمولات المتغيرة (م88) فمرّر الأجر بعد الاستبعاد.
- حساب إيضاحي بالقواعد، لا يغني عن مراجعة العقد والوقائع؛ القضاء هو من يقرر.
- إن كانت الاستقالة بسبب أحد أسباب م81 أو القوة القاهرة أو زواج/وضع العاملة فالمكافأة كاملة — اختر السبب المناسب.
- على العامل المستقيل إشعار كتابي 30 يوماً (م75)؛ الإخلال به قد يلزمه ببدل المهلة لصاحب العمل (م76) — لا يُخصم هنا.
مثال: استقالة بعد 7 سنوات، أجر 6,000
السبب: استقالة العامل (م85) · مدة الخدمة 7 سنة · آخر أجر 6,000.00 ر.س
الإجمالي المقدَّر: 18,000.00 SAR
- مدة الخدمة — 7 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 27,000.00 — 5 سنة × ½ شهر + 2 سنة × شهر = 4.5 شهر × 6,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- المستحق عند الاستقالة: 18,000.00 — الثلثان (المادة 85 · نص المادة: «ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية»)
- مهلة الإشعار: 30 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند أ: «إذا كان الإنهاء من طرف العامل»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 30 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق — خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
موعد التصفية: خلال أسبوعين إن كان العامل هو من أنهى العقد (م88).
تنبيهات
- أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 — اصطلاح (HRSD/GOSI) لا رقم في نص النظام؛ عدّله عبر day_divisor إن كان العقد ينص على غيره.
- الأجر المُدخل يُفترض أنه آخر أجر شامل (م84 «الأجر الأخير»)؛ إن اتُّفق على استبعاد العمولات المتغيرة (م88) فمرّر الأجر بعد الاستبعاد.
- حساب إيضاحي بالقواعد، لا يغني عن مراجعة العقد والوقائع؛ القضاء هو من يقرر.
- إن كانت الاستقالة بسبب أحد أسباب م81 أو القوة القاهرة أو زواج/وضع العاملة فالمكافأة كاملة — اختر السبب المناسب.
- على العامل المستقيل إشعار كتابي 30 يوماً (م75)؛ الإخلال به قد يلزمه ببدل المهلة لصاحب العمل (م76) — لا يُخصم هنا.
مثال: فصل لسبب غير مشروع بعد 6 سنوات، أجر 8,000
السبب: إنهاء صاحب العمل العقد لسبب غير مشروع (فصل تعسفي) — م77 + م84 · مدة الخدمة 6 سنة · آخر أجر 8,000.00 ر.س
الإجمالي المقدَّر: 52,000.00 SAR
- مدة الخدمة — 6 سنوات (محسوبة من المدخلات؛ الكسر بنسبة أيام السنة)
- مكافأة نهاية الخدمة كاملة: 28,000.00 — 5 سنة × ½ شهر + 1 سنة × شهر = 3.5 شهر × 8,000.00 (المادة 84 · نص المادة: «أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية»)
- مهلة الإشعار: 60 يوماً — من الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة (المادة 75 · الفقرة (1) البند ب: «إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل»)
- التعويض عن الإنهاء لسبب غير مشروع: 24,000.00 — 15 يوماً × 6 من السنوات الكاملة (8,000.00 ÷ 30 × 15 × 6) (المادة 77 · الفقرة (1): «أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة»)
- الحد الأدنى للتعويض: 16,000.00 — شهران = 2 × 8,000.00؛ المعتمد = الأكبر: 24,000.00 (المادة 77 · الفقرة (3): «يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين»)
- الإجازة السنوية المستحقة: 30 يوماً/سنة — 30 يوماً بعد خمس سنوات متصلة وإلا 21 يوماً (المادة 109 · الفقرة (1): «يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة»)
- موعد تصفية الحقوق — خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88) (المادة 88 · نص المادة: «وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»)
موعد التصفية: خلال أسبوع من انتهاء العلاقة (م88).
تنبيهات
- أجر اليوم = الأجر الشهري ÷ 30 — اصطلاح (HRSD/GOSI) لا رقم في نص النظام؛ عدّله عبر day_divisor إن كان العقد ينص على غيره.
- الأجر المُدخل يُفترض أنه آخر أجر شامل (م84 «الأجر الأخير»)؛ إن اتُّفق على استبعاد العمولات المتغيرة (م88) فمرّر الأجر بعد الاستبعاد.
- حساب إيضاحي بالقواعد، لا يغني عن مراجعة العقد والوقائع؛ القضاء هو من يقرر.
- م77 لا تُطبَّق إن تضمّن العقد تعويضاً محدداً مقابل الإنهاء («ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً»).
ما لا تحسبه الحاسبة
- الساعات الإضافية: م107 تقرر زيادة 50% على أجر الساعة لكن طريقة أجر الساعة في اللائحة التنفيذية — لا تُحسب هنا.
- العقود التي تحكمها لوائح خاصة (الخدمة المنزلية، العمل الزراعي، الرياضيون، البحارة…): أحكامها مختلفة.
- فترة التجربة (م53، 180 يوماً حداً أقصى) ومن ثم إنهاء العقد فيها بلا مكافأة/إشعار: لم تُحسب.
- الحسم والمقاصة بديون صاحب العمل (م88)، والاستقطاعات، والتأمينات الاجتماعية: خارج الحساب.
- التقادم وسماع الدعوى: استخدم أداة limitation_periods.
أسئلة شائعة
- كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة؟
- إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. نص المادة
- كم يستحق العامل المستقيل من المكافأة؟
- إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. نص المادة
- ما مهلة الإشعار قبل إنهاء العقد غير محدد المدة؟
- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء. 2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء نص المادة