منطوقالأنظمةالأدوات

المدد النظامية في الأنظمة السعودية

31 قاعدة منتقاة من الأنظمة السعودية لمدد عدم سماع الدعوى ومواعيد الاستئناف والاعتراض والمدد الإجرائية ومدد العمل، كل مدة باقتباس حرفي من مادتها ورابط إلى نصها.

الجدول منتقى ولا يغطي كل المدد في الأنظمة؛ عدم ظهور مدة لا يعني عدم وجودها. المدد في الأنظمة السعودية تُحسب غالباً بالتقويم الهجري، فالتواريخ الميلادية لمدد الأشهر والسنين تقريبية. المصدر: limitation_periods.json المبني بتاريخ 2026-10-07 من نصوص هيئة الخبراء.

احسب آخر يوم لمدة

عدم سماع الدعوى بمرور الزمن

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدراقتباس من النص
المدة العامة لعدم سماع الدعوى
كل حق لم يرد له نص خاص أو استثناء
10 سنةيوم استحقاق الأداء (م299) ما لم يرد نصنظام المعاملات المدنية
المادة 295 (ساري)
«لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات»
٥ سنوات: أتعاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة (أجرة العقار، الأجور)
حقوق الأطباء والمحامين والمهندسين عن مهنتهم؛ الحقوق الدورية كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة
5 سنةيوم استحقاق الأداء (م299)نظام المعاملات المدنية
المادة 296 (ساري)
«لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية»
⚠️ هل تدخل مستحقات العامل بعد انتهاء العلاقة هنا (الأجور) أم في م297(ج) (الأجراء، سنة) مسألة تفسير يحسمها القضاء — لم نقف على نص خاص في نظام العمل؛ تحقق من أحدث الأحكام.
سنة واحدة: حقوق التجار لغير التجار، المطاعم والنزلاء، الأجراء
(أ) حقوق التجار عن السلع والخدمات لغير المتاجرين فيها؛ (ب) المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم؛ (ج) حقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه
1 سنةيوم استحقاق الأداء (م299)نظام المعاملات المدنية
المادة 297 (ساري)
«لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية»
دعوى التعويض عن الفعل الضار
التعويض عن الفعل الضار (ويمتد لما بقيت الدعوى الجزائية مسموعة إن نشأ عن جريمة)
3 سنة (10 سنوات)علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه؛ والحد الأقصى من تاريخ وقوع الضررنظام المعاملات المدنية
المادة 143 (ساري)
«لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه»
دعوى ضمان العيب في المبيع
ضمان عيب المبيع
180 يوماًتاريخ تسليم المبيع (ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول — انظر النص)نظام المعاملات المدنية
المادة 344 (ساري)
«يومًا من تاريخ تسليم المبيع»
بدء سريان مدة عدم سماع الدعوى
كل مدة لا نص خاص في بدايتها
قاعدةاليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداءنظام المعاملات المدنية
المادة 299 (ساري)
«يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن»
وقف سريان المدة (العذر / التفاوض بحسن نية)
وجود عذر تتعذر معه المطالبة، ومنه التفاوض بحسن نية القائم عند اكتمال المدة أو المانع الأدبي
قاعدة—نظام المعاملات المدنية
المادة 300 (ساري)
«يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق»
انقطاع المدة (الإقرار، المطالبة القضائية ولو أمام محكمة غير مختصة)
إقرار المدين صراحة أو ضمناً؛ المطالبة القضائية؛ أي إجراء قضائي للتمسك بالحق
قاعدةتبدأ مدة جديدة مماثلة بعد انتهاء أثر الانقطاع (م304)نظام المعاملات المدنية
المادة 302 (ساري)
«تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية»
لا يجوز الاتفاق على تقصير المدة أو إطالتها
شروط العقود التي تعدّل مدد التقادم
قاعدة—نظام المعاملات المدنية
المادة 305 (ساري)
«لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها»
الدفع بعدم السماع بمرور الزمن لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
يُطلب من المدين أو ذي مصلحة
قاعدة—نظام المعاملات المدنية
المادة 306 (ساري)
«لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة»
دعاوى الرجوع بسبب الشيك: ٦ أشهر من انقضاء ميعاد تقديمه
رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم
6 أشهرتاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك (م103)نظام الأوراق التجارية
المادة 116 (ساري)
«بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك»
الكمبيالة: ٣ سنوات تجاه القابل، سنة تجاه الساحب والمظهرين، ٦ أشهر بين المظهرين
الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة
3 سنوات (سنة / 6 أشهر)تاريخ الاستحقاق (أو الاحتجاج في الميعاد)نظام الأوراق التجارية
المادة 84 (ساري)
«لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق»
السند لأمر: تسري عليه أحكام الكمبيالة بما لا يتعارض مع ماهيته (ومنها مدد سماع الدعوى م84 بحسب التفسير)
السند لأمر؛ ويلتزم محرره كقابل الكمبيالة (م90) فتُطبَّق مدة الثلاث سنوات تجاهه — استنتاج يؤكّده الممارس
إحالة—نظام الأوراق التجارية
المادة 89 (ساري)
«تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته»
⚠️ الإحالة من م89 إلى أحكام الكمبيالة ومنها م84 استنتاج من نص الإحالة؛ تأكد من قائمة الأحكام في م89 ومن أحكام القضاء قبل الجزم بمدة السند.
النفقة الماضية للزوجة: لا تسمع الدعوى عن مدة تزيد على سنتين من إقامة الدعوى
نفقة الزوجة عن مدة سابقة (والحق لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء)
2 سنتانتاريخ إقامة الدعوى (تُحسب إلى الوراء)نظام الأحوال الشخصية
المادة 52 (ساري)
«لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى»
دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها: لا تُسمع قبل مضي سنة من الحكم (إلا ظروف استثنائية)
زيادة النفقة أو إنقاصها
1 سنةتاريخ صدور الحكم بالنفقةنظام الأحوال الشخصية
المادة 48 (ساري)
«لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة»

مدة اعتراض/تظلم

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدراقتباس من النص
مدة الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق على أحكام الدرجة الأولى (عام/عمالي/أحوال شخصية)
الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى الخاضعة لنظام المرافعات الشرعية
30 يوماً (10 أيام للمستعجل)تاريخ تسليم/إبلاغ الحكم (راجع نص المادة وطريقة الإبلاغ)نظام المرافعات الشرعية
المادة 187 (ساري)
«مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام»
مدة الاعتراض بطلب النقض
أحكام محاكم الاستئناف الخاضعة للنقض
30 يوماً (15 يوماً للمستعجل)—نظام المرافعات الشرعية
المادة 194 (ساري)
«مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا»
مهلة الاستئناف في المحاكم التجارية
أحكام المحاكم التجارية
30 يوماً (10 أيام للاختصاص والمستعجل)التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكمنظام المحاكم التجارية
المادة 79 (ساري)
«تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم»
التظلم من أمر الأداء (١٥ يوماً)
المدين الصادر بحقه أمر أداء
15 يوماًتاريخ إبلاغ المدين بالأمرنظام المحاكم التجارية
المادة 71 (ساري)
«خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه»
التظلم إلى جهة الإدارة قبل دعوى الإلغاء/التعويض أمام المحكمة الإدارية (٦٠ يوماً)
دعاوى الفقرة (ب) من م13 من نظام الديوان (إن لم تتعلق بالخدمة المدنية؛ وللخدمة المدنية التظلم لوزارتها)
60 يوماًالعلم بالقرار (بالإبلاغ أو النشر)، ثم ٦٠ يوماً للجهة، ثم ٦٠ يوماً للدعوىنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة 8 (ساري)
«التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به»

مدة إجرائية

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدراقتباس من النص
سقوط الحق في الاستئناف لعدم السير بعد غياب (٦٠ يوماً)
المستأنف الذي لا يحضر ولا يطلب السير
60 يوماًبعد إبلاغ المستأنف بموعد الجلسة وغيابهنظام المرافعات الشرعية
المادة 190 (ساري)
«ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى»
موعد تسليم صورة الحكم التجاري بعد النطق (≤ ٢٠ يوماً)
الأحكام التجارية
20 يوماًتاريخ النطق بالحكمنظام المحاكم التجارية
المادة 61 (ساري)
«خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ النطق به»
أمر الأداء: إشعار المدين قبل التقدم بالطلب (٥ أيام)
دائن يطلب أمر أداء
5 أيامقبل التقدم بالطلبنظام المحاكم التجارية
المادة 68 (ساري)
«قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء»
أمر الأداء: تفصل الدائرة خلال ١٠ أيام من القيد
طلب أمر الأداء (رفضه نهائي مع حق رفع دعوى عادية)
10 أيامتاريخ قيد الطلبنظام المحاكم التجارية
المادة 70 (ساري)
«تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال (عشرة) أيام من تاريخ قيده»
التنفيذ: مهلة ٥ أيام من إبلاغ أمر التنفيذ قبل عدّ المدين مماطلاً (منع السفر، إيقاف الخدمات…)
المدين المنفذ ضده
5 أيامإبلاغ المدين بأمر التنفيذ (أو نشره إن تعذر)نظام التنفيذ
المادة 46 (ساري)
«خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ»
⚠️ ⚠️ نظام التنفيذ المعمول به (1433هـ) سيحلّ محله نظام تنفيذ جديد (1447-11-14، النفاذ التقريبي 2026-10-28) — تحقق من المدد في النظام الجديد قبل الاعتماد بعد ذلك التاريخ.
⚠️ صدر نظام بديل لم يدخل حيز النفاذ بعد (نظام التنفيذ 1447-11-14 الموافق 01-05-2026 الباب الأول: أحكام عامة المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات)، النفاذ التقريبي 2026-10-28. هذا النص نافذ اليوم وسيُستبدل؛ تحقّق من التاريخ قبل الاستشهاد.
الحجز التحفظي: التبليغ ورفع دعوى ثبوت الحق خلال ١٠ أيام
الحاجز
10 أيامصدور أمر الحجزنظام التنفيذ
المادة 31 (ساري)
«خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره»
⚠️ صدر نظام بديل لم يدخل حيز النفاذ بعد (نظام التنفيذ 1447-11-14 الموافق 01-05-2026 الباب الأول: أحكام عامة المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات)، النفاذ التقريبي 2026-10-28. هذا النص نافذ اليوم وسيُستبدل؛ تحقّق من التاريخ قبل الاستشهاد.
الشيك: تقديمه للوفاء خلال شهر (داخل المملكة)
الشيك المسحوب في المملكة المستحق الوفاء فيها
1 شهر (3 أشهر إن سُحب خارج المملكة)التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصدارهنظام الأوراق التجارية
المادة 103 (ساري)
«يجب تقديمه للوفاء خلال شهر»
استيفاء نقص صحيفة الدعوى أمام ديوان المظالم (٣٠ يوماً)
صحيفة دعوى لم تستوفِ
30 يوماًإبلاغ طالب القيد بالنقصنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة 6 (ساري)
«خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك»

مدة في علاقة العمل

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدراقتباس من النص
مهلة الإشعار عند إنهاء العقد غير المحدد المدة
العقد غير محدد المدة بسبب مشروع
30 يوماً (60 يوماً من صاحب العمل إن كان الأجر شهرياً)تاريخ الإنهاء (الإشعار كتابي)نظام العمل
المادة 75 (ساري)
«للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء»
تصفية الحقوق: أسبوع من انتهاء العلاقة (أسبوعان إن أنهى العامل العقد)
أجر العامل وحقوقه عند انتهاء الخدمة
7 أيام (14 يوماً إن أنهى العامل العقد)تاريخ انتهاء العلاقة العقديةنظام العمل
المادة 88 (ساري)
«وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع»
الغياب أكثر من ٣٠ يوماً خلال السنة العقدية من حالات الفسخ دون مكافأة
فسخ صاحب العمل لغياب العامل بلا سبب مشروع (مع تمكينه من إبداء أسبابه)
30 يوماًالسنة العقديةنظام العمل
المادة 80 (ساري)
«إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوماً خلال السنة العقدية»

أسئلة شائعة

ما المدة في: مدة الاعتراض بالاستئناف أو التدقيق على أحكام الدرجة الأولى (عام/عمالي/أحوال شخصية)؟
30 يوماً (10 أيام للمستعجل) — «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يومًا، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام» (نظام المرافعات الشرعية م187) نص المادة
ما المدة في: مهلة الاستئناف في المحاكم التجارية؟
30 يوماً (10 أيام للاختصاص والمستعجل) — «تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم» (نظام المحاكم التجارية م79) نص المادة
ما المدة في: المدة العامة لعدم سماع الدعوى؟
10 سنة — «لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات» (نظام المعاملات المدنية م295) نص المادة

حاسبة نهاية الخدمة · فهرس الأنظمة · كل الأدوات