المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان أثر تغير الأحوال على النفقة بما يوجب زيادتها، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 48 من نظام الأحوال الشخصية؟
مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة.
تُحسَب زيادة النفقة أو نقصانها اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
ما شرح المادة 48؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة بيان أثر تغير الأحوال على النفقة بما يوجب زيادتها أو نقصها، وذلك على النحو الأتي: بينت الفقرة (1) أنه مع مراعاة أن النفقة تقدر وفقا لسعة المنفق وحال المنفق عليه كما نصت عليه المادة (46) من هذا النظام، فإنه تجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعا لتغير الأحوال بالنسبة للمنفق أو المنفق عليه، كما لو زادت سعة المنفق وقدرته المالية أو نقصت، أو زادت حاجة المنفق عليه أو استغنى عن جزء من النفقة المقررة له، مع وجوب مراعاة المادة (44) من هذا النظام فيما يتعلق بنفقة الزوجة، وأن نفقتها لا تسقط ولو كانت موسرة ومستغنية كليا عن النفقة. [ص 110] الباب الثاني: آثار عقد الزواج وأوضحت الفقرة (2) أنه إ…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.