نظام الأحوال الشخصية

نظام الأحوال الشخصية: ساري، صدر 1443/08/06هـ، 252 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: الزواج، الخطبة، أحكام عامة للزواج، أركان عقد الزواج وشروطه، حقوق الزوجين، آثار عقد الزواج، النفقة، النسب، الفرقة بين الزوجين، أحكام عامة للفرقة، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، آثار الفرقة بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام عامة للوصاية والولاية، الوصي، الولي المعين من المحكمة، تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أحكام عامة للوصية، أركان الوصية وشروطها، مبطلات الوصية، التركة والإرث، أحكام عامة للتركة والإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصيب والعول والرد، ميراث ذوي الأرحام، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، التخارج في التركة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

مواد النظام (252)

أسئلة رسمية عن نظام الأحوال الشخصية

ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق بناءً على المادة (90) من نظام الأحوال الشخصية. وإذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (90) من النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به بناءً على المادة (91) من نظام الأحوال الشخصية.

المادة 90 · المصدر: وزارة العدل

هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟

نعم، إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يومًا من حين البينونة، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به بناءً على المادة (91) من نظام الأحوال الشخصية. ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق بناءً على المادة (90) من نظام الأحوال الشخصية.

المادة 90 · المصدر: وزارة العدل