المادة 148 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: بينت هذه المادة أن الوصاية إذا كانت لأشخاص متعددين، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي: إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 148 من نظام الأحوال الشخصية؟
يكون ترتيب الوصاية -ما لم تتضمن الوصية خلاف ذلك- وفق الآتي:
إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة؛ اشتركوا في الوصاية، ولا ينفرد أحدهم عن الآخرين إلا أن يجعل الأب له ذلك أو يفوضه باقي الأوصياء.
إذا جعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في أكثر من وصية ولم يعلم المتأخر منها اشتركوا في الوصاية، ما لم تر المحكمة عدم اشتراكهم لمصلحة القاصر.
إذا جعل الأب الوصاية لشخص، ثم جعلها لآخر؛ فهي للأخير، ما لم تدل قرينة على الاشتراك.
وللمحكمة في حال عدم تحديد الأب صلاحيات كل وصي، تحديد صلاحيات كل منهم.
ما شرح المادة 148؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
بينت هذه المادة أن الوصاية إذا كانت لأشخاص متعددين، وتضمنت الوصية ترتيبا معينا بينهم في أعمال الوصاية فإنه يعمل بها، سواء باشتراكهم في الأعمال أو بانفراد كل منهم بعمل عن الآخر أو غير ذلك. [ص 298] الباب الخامس: الوصاية والولاية وأما إذا كانت الوصاية لأشخاص متعددين ولم تتضمن ترتيبا معينا بينهم؛ فإن لذلك ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يجعل الأب الوصاية لأشخاص متعددين في وصية واحدة، فيشتركون في الوصاية ولا يجوز لأحدهم الانفراد بها دون الآخرين، ويستثنى من هذا أن يكون الأب قد جعل لأحدهم الانفراد، أو يكون بقية الأوصياء قد وكلوا أحدهم. كما يستثنى منه اتخاذ الإجراءات المتمحضة لنفع القاصر، كقبول الهبات غ…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.