المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: بينت هذه المادة شرطين، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية: إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 126 من نظام الأحوال الشخصية؟

دون إخلال بما تضمنته المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من هذا النظام، يتعين التقيد بالشروط الآتية:

إذا كان الحاضن امرأة، فيجب أن تكون غير متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

إذا كان الحاضن رجلاً، فيجب أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح للحضانة من النساء.

ما شرح المادة 126؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت هذه المادة شرطين، أولهما خاص بالحاضن إذا كان امرأة، والثاني خاص بالحاضن إذا كان رجلا، - إضافة للشروط العامة لكليهما التي ذكرت في المادة (125) من هذا النظام-، والشرطان على النحو الآتي: الشرط الأول: شرط خاص بالمرأة - سواء أكانت المرأة هي والدة المحضون أم غيرها-، وهو أن تكون المرأة الحاضنة غير متزوجة، فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وفقا للفقرة (1) من المادة (128) من هذا النظام. ويستثنى من ذلك ثلاث حالات: [ص 255] الحالة الأولى: إذا كانت المرأة متزوجة من رجل قريب للمحضون، والمقصود بالقريب في هذه المادة: عصبة المحضون بالنفس المذكورون في المادة (224) من هذا النظام، كعمه، أو ابن عمه؛ فلا يسقط حق…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة