المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان الحقوق المشتركة بين الزوجين والحقوق اللازمة، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 42 من نظام الأحوال الشخصية؟

يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي:

حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما.

عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّا أو معنويًّا.

عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر.

السكن في بيت الزوجية، بمبيت الزوج فيه وبقاء الزوجة معه.

المحافظة على مصلحة الأسرة، ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم.

وعلى الزوج النفقة بالمعروف، والعدل بين الزوجات في القسم والنفقة الواجبة، وعلى الزوجة الطاعة بالمعروف، وإرضاع أولادهما ما لم يكن هناك مانع.

ما شرح المادة 42؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة بيان الحقوق المشتركة بين الزوجين والحقوق اللازمة على كل من الزوجين للآخر، باعتبارها من أهم آثار عقد الزواج، وذلك على النحو الآتي: [ص 93] أولا: الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهي: 1- حسن المعاشرة، وأن يكون التعامل بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما، وذلك من أهم غايات عقد الزواج، وفقا للمادة (6) من هذا النظام. 2- عدم إضرار أي من الزوجين بالآخر، سواء أكان الإضرار ماديا، كالاعتداء على البدن أو المال، أم كان معنويا، كالسب والشتم، ويدخل في ذلك التعسف في استعمال الحق، كأن يكثر سفر الزوج بزوجته إلى الأماكن البعيدة مع عدم وجود مصلحة معتبرة للزوج في السفر ووق…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة