المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة حالات ميراث الأخت الشقيقة على النحو الآتي، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 217 من نظام الأحوال الشخصية؟

ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث.

ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.

ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:

أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:

أ- ‌ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.

ب- ‌ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.

ج- ‌ألا يكون للميت أخ شقيق.

د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.

ما شرح المادة 217؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة حالات ميراث الأخت الشقيقة على النحو الآتي: بينت الفقرة (1) أنها ترث النصف، وذلك بأربعة شروط: الشرط الأول: انفرادها وعدم المشاركة لها، بألا يكون معها أخت شقيقة. الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور، وهو الأب، وأبو الأب، وإن علا، ويخرج بذلك الأصل غير الوارث كالجد لأم، والأصل الوارث من الإناث كالأم. الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، وهو الابن، وابن الابن، وإن نزل، فلا تستحق معه شيئا، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور فلا تستحق معهن النصف أو الثلثين ويكون ميراثها حينئذ تعصيبا مع الغير وفقا للفقرة (3) من هذه المادة. الشرط الرابع: عدم المعصب، وهو الأخ ا…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة