المادة 173 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: بينت هذه المادة أركان الوصية التي إذا اختل أحدها لم تكن الوصية صحيحة، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 173 من نظام الأحوال الشخصية؟

أركان الوصية هي: الصيغة، والموصي، والموصى له، والموصى به.

ما شرح المادة 173؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت هذه المادة أركان الوصية التي إذا اختل أحدها لم تكن الوصية صحيحة، وهي ما يأتي: الركن الأول: الصيغة، ويقصد بها اللفظ الصادر من الموصي دالا على إرادة الوصية، وقد يكون بالنطق أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. الركن الثاني: الموصي، وهو صاحب المال الذي يتصرف فيه على سبيل التبرع، ويكون هذا التصرف مضافا لما بعد الوفاة. الركن الثالث: الموصى له، وهو من تبرع له الموصي بجزء من ماله بعد وفاته. الركن الرابع: الموصى به، وهو محل الوصية، ويصح أن يكون مالا محددا بذاته، سواء أكان عينا أم منفعة أم حقا متقوما، كما يصح أن يكون جزءا شائعا من التركة، كأن يوصي بربع ماله. وتجدر الإشارة إلى أن الموصى…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة