المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة بيان من يحرم الزواج به مؤقتا، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية: زواج الرجل من المعتدة من غيره.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام الأحوال الشخصية؟
يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
زواج الرجل من المعتدة من غيره.
زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
زواج المسلم من غير الكتابية.
زواج المسلمة من غير المسلم.
ما شرح المادة 26؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة بيان من يحرم الزواج به مؤقتا، والمقصود بالتأقيت هنا: أن يكون التحريم غير مؤبد بل هو متعلق بسبب مانع قابل للزوال؛ فإذا زال هذا السبب زال التحريم، ويتحقق ذلك في سبع حالات، هي: الحالة الأولى: من فارقت زوجها ولم تنقض عدتها، فلا يجوز لرجل آخر أن [ص 62] الباب الأول: الزواج يتزوجها، حتى لو كانت فرقة بائنة، وهذا هو المقصود من العدة التي عرفتها المادة (116) من هذا النظام بانها: ((المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها). الحالة الثانية: من بانت من زوجها بينونة كبرى لثبوت تطليقها ثلاثا، فلا تحل لمطلقها حتى تتزوج زوجا آخر زواجا صحيحا ثم يد…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.