المادة 233 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: بينت هذه المادة جهات ذوي الأرحام، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي: جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية: أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 233 من نظام الأحوال الشخصية؟

لذوي الأرحام (ثلاث) جهات على النحو الآتي:

جهة الأبوة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم القرابات الآتية:

أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.

ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.

ج- العم لأم.

د- العمة.

هـ- بنت العم.

و- بنت الأخ لغير أم.

ز- ولد الأخت لغير أم.

ح- أولاد القرابات السابقة.

جهة الأمومة، وتشمل كل من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأم، وهم القرابات الآتية:

أ- الجد غير الوارث وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.

ب- الجدة غير الوارثة وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام.

ج- الخال.د- الخالة.

هـ- ولد الأخ والأخت لأم.

و- أولاد القرابات السابقة.

جهة البنوة، وتشمل كل فروع الميت، وهم القرابات الآتية:

أ- ولد البنت.

ب- ولد بنت الابن.

ج- أولاد القرابات السابقة.

ما شرح المادة 233؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت هذه المادة جهات ذوي الأرحام، وأنها ثلاث جهات، وهي الأبوة والأمومة والبنوة، وهذه الجهات لا يحجب بعضها بعضا، فيرثون وإن اجتمعوا وفقا للتفصيل الذي تضمنته المادة (236) من هذا النظام، وقد عرفت هذه المادة كل جهة وبينت قرابات كل جهة على النحو الآتي: الجهة الأولى: هي جهة الأبوة، وهم من يتصل رحمه بالميت بواسطة الأب، وهم: 1- الجد غير الوارث، وهو من كان في نسبته إلى الميت أنثى وفقا للفقرة (1) من المادة (212) من هذا النظام. [ص 461] الحهة ا الجدة غير الوارثة، وهي من كان في نسبتها إلى الميت جد غير وارث، وفقا للفقرة (1) من المادة (214) من هذا النظام. العم لأم، وهو أخو الأب لأم. العمة، وتشمل أخت الأب الش…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادتان تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

7 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة