المادة 4 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: تناولت هذه المادة أثر انتهاء الخطبة فيما يخص الهدايا المقدمة من طرفي، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام الأحوال الشخصية؟
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
ما شرح المادة 4؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت هذه المادة أثر انتهاء الخطبة فيما يخص الهدايا المقدمة من طرفي الخطبة، سواء أكان انتهاء الخطبة بالعدول عنها أم بالوفاة أم بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، وذلك وفق الحالات الآتية: الحالة الأولى: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها بسبب يرجع إلى من عدل عنها ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع في الهدايا التي قدمها. وأما الطرف الآخر الذي لم يكن العدول بسبب يرجع إليه؛ فإن له الحق في استرداد ما قدمه من الهدايا. [ص 18] الباب الأول: الزواج الحالة الثانية: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها بسبب يعود إلى الطرف الآخر، كأن يوجد في الطرف الآخر علة من العلل التي يجو…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.