المادة 207 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: بينت هذه المادة الفروض المقدرة للوارث، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 207 من نظام الأحوال الشخصية؟

الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).

ما شرح المادة 207؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

بينت هذه المادة الفروض المقدرة للوارث، وهي: الثلثان، ونصفها (الثلث)، ونصف نصفها (السدس)، والنصف، ونصفه (الربع)، ونصف نصفه (الثمن)، ولا يمكن أن يرث أحد بفرض غير الفروض المذكورة في هذه المادة. [ص 411] أصحاب الفروض

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة