المادة 90 من نظام الأحوال الشخصية
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: قررت هذه المادة أنه يجب على الزوج توثيق الطلاق، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 90 من نظام الأحوال الشخصية؟
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
ما شرح المادة 90؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
قررت هذه المادة أنه يجب على الزوج توثيق الطلاق، وأن توثيقه للطلاق يجب أن يكون لدى الجهة المختصة خلال مدة لا تزيد على (خمسة عشر) يوما حتسب من تاريخ البينونة، سواء أكانت البينونة صغرى أم كبرى، ويكون ابتداء حساب المدة وفق الآتي: أولا: الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، ويكون ابتداء حساب المدة منذ التطليق. ثانيا: الطلاق بعد الدخول أو الخلوة، ولا يخلو من إحدى حالتين: الحالة الأولى: أن تكون الطلقة هي الأولى أو الثانية، فيكون ابتداء المدة منذ انتهاء عدة المطلقة بحسب حالها. الحالة الثانية: أن تكون الطلقة هي المكملة للثلاث، فيكون ابتداء المدة منذ التطليق. ويقصد بالإجراءات المنظمة لذلك ما ورد في نظام التوثيق…
شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق بناءً على المادة (90) من نظام الأحوال الشخصية. وإذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (90) من النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به بناءً على المادة (91) من نظام الأحوال الشخصية. — وزارة العدل المصدر
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- نعم، إذا لم يوثق الزوج الطلاق خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يومًا من حين البينونة، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به بناءً على المادة (91) من نظام الأحوال الشخصية. ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق بناءً على المادة (90) من نظام الأحوال الشخصية. — وزارة العدل المصدر
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1443/08/06هـ · 2022-03-09
- تاريخ النشر
- 1443/08/15هـ · 2022-03-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
- عدد المواد
- 252
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- لائحة التقارير الطبية
- ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
- الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 252 مادة.