المادة 57 من نظام الأحوال الشخصية

ساري، نسخة 1443/08/06هـ

موضوع المادة: تناولت هذه المادة أحكام إسكان غير الزوجين في بيت الزوجية، بحسب الشرح الرسمي.

الجواب المختصر

للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.

ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 57 من نظام الأحوال الشخصية؟

للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية: أبويه، وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحق الزوجة ضرر من ذلك.

للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها أو أنهم يتضررون من مفارقتها، أو إذا رضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق للزوج العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.

ما شرح المادة 57؟

شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم

تناولت هذه المادة أحكام إسكان غير الزوجين في بيت الزوجية، حيث بينت من يجوز إسكانه معهما في بيت الزوجية، وذلك على النحو الآتي: بينت الفقرة (1) أن للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية كلا من: 1- والديه، سواء أكان مكلفا بالإنفاق عليهما أم لا. 2- أولاده من غيرها إذا كان مكلفا بالإنفاق عليهم، وضابط من يكلف الزوج بالإنفاق عليهم من أولاده هو ما ورد في المادة (58) من هذا النظام. [ص 126] الباب الثاني: آثار عقد الزواج وبينت الفقرة أنه يشترط فيما سبق ألا يكون في سكنى الوالدين والأولاد في بيت الزوجية ضرر يلحق الزوجة، كأن يكون أحد الأولاد مدمنا للمخدرات ويترتب على سكنه ضرر معتبر على الزوجة، فإن اختلف في ح…

شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ) — مركز البحوث — وزارة العدل

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1443/08/06هـ · 2022-03-09
تاريخ النشر
1443/08/15هـ · 2022-03-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 1443/8/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (429) وتاريخ 1443/8/5هـ
عدد المواد
252

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/08/06هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2، أسئلة شائعة رسمية 2، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
  • لائحة التقارير الطبية
  • ما هي المدة المقررة نظامًا لتوثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • هل يحق للزوجة الحصول على تعويض في حال عدم توثيق واقعة الطلاق من قبل الزوج؟
  • شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
  • تعميم وزارة العدل رقم 13/ت/9057 وتاريخ 24/11/1444هـ — تنظيم تقارير طبية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والسبعون (1446-08-29هـ)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — الحالات الاجتماعية (2)
  • الأسئلة الشائعة الرسمية لوزارة العدل — القضاء (26)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 252 مادة.

جميع مواد نظام الأحوال الشخصية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة