المادة 6 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
موضوع المادة: رفع الدعوى وقيدها، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.
وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.
2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.
وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.
ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.
ماذا قالت الكتب عن المادة 6؟
- بحث الوادعي لرسالة الماجستير المعهد العالي للقضاء — عبد الكريم بن علي بن درهم الوادعي · ص 55
«افعات المدنية والتجارية، د. أحمد أبو الوفا، دار المطبوعات الجامعية، مرجع سابق، ص (٥٨٥). (٤) انظر: أصول المرافعات المدنية والتجارية، د.نبيل إسماعيل عمر، منشأة المعارف، ١٩٨٦م، ص (٨٧٥). (٥) هذا ما قررته المادة (٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والمادة (٥) من قواعد المرافعات والإجراءات. ٥٥٠ ~»
- الفصل في منازعات العقود الإدارية — فهد عبد الرحمن الدريبي · ص 80
«ص من النظام العام"("). فإذا كانت المنازعة بخصوص عقد إداري فإنه يطبق بشأنها قواعد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي يتولى توزيع القضايا التي تدخل في ولاية الديوان بين المحاكم الإدارية وبالنظر إلى المادة (٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، فهي تبين في أخر الفقرة الأولى ما نصه" وتحيل الدعوى…»
تفريعات من كتب الفقه القانوني والشروح الخاصة؛ استرشادية للاستئناس وليست من الجهة المصدِرة للنظام. الربط بالمادة آلي (إحالة صريحة «المادة N من نظام X» أو عنوان قسم «المادة N:»).
ما المواد التي تحيل إليها المادة 6 أو تُستشهد معها؟
- المادة 5 — مذكورة في نص هذه المادة: 1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية. 2- يجب في الدعاوى…
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- عدد المواد
- 63
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/65)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل نص المادة (7/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
- تعديل مسمى إدارة الدعاوى والأحكام في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون إدارة الدعاوى
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبادئ التعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم السعودي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — شطب الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم «دراسة مقارنة
ما المواد المرتبطة بالمادة 6؟
- المادة 5: 1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات…
- المادة 7: ترفع الدعوى التأديبية بإيداع صحيفتها وجميع أوراق التحقيق لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تتضمن الصحيفة اسم…
- المادة 3 — مادة مجاورة في النظام
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء…
- المادة 8 — مادة مجاورة في النظام: 1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها…
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من هذا النظام ، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
١. تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال. وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري. ٢. تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى…
المادة 6 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 63 مادة.
جميع مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة