المادة 5 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ساري، نسخة 1435/01/22هـ
موضوع المادة: رفع الدعوى وقيدها، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة.
ساري، نسخة 1435/01/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم؟
1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
2- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية ـ بحسب الأحوال ـ وتاريخ التظلم ونتيجته .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/01/22هـ · 2013-11-25
- تاريخ النشر
- 1435/02/03هـ · 2013-12-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435
- آخر تعديل
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- عدد المواد
- 63
الخط الزمني للنظام
- 1443/05/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/43)
- 1442/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/18)
- 1436/09/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/65)
- 1435/01/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعديل نص المادة (7/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
- تعديل مسمى إدارة الدعاوى والأحكام في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم أينما وردت لتكون إدارة الدعاوى
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ
- وحينما صدر نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بموجب المرسوم الملكي — إجراءات العمل القضائي 2.0.0
- اللائحة الاقتصادية — Economic Regulation for Airports AR
- AIR NAVIGATION SERVICES ECONOMIC REGULATION
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبادئ التعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم السعودي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — شطب الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم «دراسة مقارنة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 63 مادة.
جميع مواد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة