أدلة إجرائية من نصوص الأنظمة
أدلة إجرائية مجمَّعة من نصوص الأنظمة السعودية الرسمية وجدول المدد وأسئلة وزارة العدل: الاعتراض على حكم، صحيفة الدعوى، المذكرة الجوابية، التقادم، دعوى الإخلاء، التنفيذ، الغياب، الصلح، أتعاب المحاماة، اختصاص المحاكم التجارية.
دليل مجمَّع من مصادرنا فقط: مواد الأنظمة السارية منقولة بنصها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وجدول المدد المنتقى، وأسئلة وزارة العدل الرسمية. لا يكتب نموذج لغوي شيئاً من هذا النص، وكل اقتباس مرتبط بمادته. ما لا يغطيه مصدر نقول فيه «لا نص لدينا يحدد ذلك».
- الاعتراض على حكم: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
طرق الاعتراض على الأحكام ومددها وإجراءاتها: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وتصحيح الحكم. - صحيفة الدعوى: بياناتها وقيدها وتبليغها في الأنظمة السعودية
ما تنص عليه الأنظمة عن صحيفة الدعوى: بياناتها، قيدها، استيفاء النقص، التظلم من عدم القيد، التبليغ وموعد الحضور. - المذكرة الجوابية: موعد إيداعها والدفوع وتبادل المذكرات
ما تنص عليه الأنظمة عن مذكرة جواب المدعى عليه: موعد إيداعها، الدفوع ومتى تُبدى، تبادل المذكرات، والامتناع عن الجواب. - تقادم الدعوى ومدد عدم سماعها في الأنظمة السعودية
المدد النظامية لعدم سماع الدعوى: المدة العامة والمدد الخاصة وبدء المدة ووقفها وانقطاعها والدفع بمرور الزمن. - دعوى إخلاء العقار: انتهاء الإيجار والأجرة والتنفيذ
ما تنص عليه الأنظمة عن انتهاء عقد الإيجار والتزامات المستأجر والحجز التحفظي لأجرة العقار وتنفيذ الإخلاء. - التنفيذ: طلب التنفيذ والحجز ومنازعات التنفيذ
ما ينص عليه نظام التنفيذ الساري عن السندات التنفيذية وطلب التنفيذ والحجز ومنازعة التنفيذ والإعسار والحبس، مع أسئلة وزارة العدل. - حضور الجلسات وغياب الخصوم: الشطب والحكم الغيابي والمعارضة
ما تنص عليه الأنظمة عن غياب المدعي والمدعى عليه والمستأنف: الشطب والسير في الدعوى والحكم الغيابي والمعارضة. - الصلح أمام المحكمة: عقد الصلح وأثره وإثباته في محضر الدعوى
ما تنص عليه الأنظمة عن عقد الصلح وأثره وتدوين الصلح في محضر الجلسة وإجراءات المصالحة والوساطة في المحاكم التجارية. - أتعاب المحاماة: الاتفاق والتقدير القضائي والعزل ومدة سماع الدعوى بها
ما ينص عليه نظام المحاماة عن تحديد أتعاب المحامي بالاتفاق أو بتقدير المحكمة، وأثر عزل المحامي أو وفاته، ورد المستندات. - المحاكم التجارية: الاختصاص النوعي والمكاني والدفع بعدم الاختصاص
ما تنص عليه الأنظمة عن اختصاص المحاكم التجارية: الاختصاص المكاني، الدفع بعدم الاختصاص، الاعتراض على أحكام الاختصاص.