منطوقالأنظمةالأدواتالأدلة

حضور الجلسات وغياب الخصوم: الشطب والحكم الغيابي والمعارضة

ما تنص عليه الأنظمة عن غياب المدعي والمدعى عليه والمستأنف: الشطب والسير في الدعوى والحكم الغيابي والمعارضة.

دليل مجمَّع من مصادرنا فقط: مواد الأنظمة السارية منقولة بنصها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وجدول المدد المنتقى، وأسئلة وزارة العدل الرسمية. لا يكتب نموذج لغوي شيئاً من هذا النص، وكل اقتباس مرتبط بمادته. ما لا يغطيه مصدر نقول فيه «لا نص لدينا يحدد ذلك».

ماذا يترتب على غياب المدعي؟

المادة 55 — غياب المدعي وشطب الدعوى

إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 55 (ساري · نسخة 1441/03/30هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 75 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 56 — طلب المدعى عليه الحكم عند غياب المدعي

إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، يُعدّ حكمها في حق المدعي حضوريا

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 56 (ساري · نسخة 1441/03/30هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 30 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 31 — غياب المدعي أمام المحكمة التجارية

إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها الحكم في الدعوى -بناءً على طلب المدعى عليه- إذا كانت صالحة للحكم فيها؛ ويُعد حكمها في حق المدعي حضوريًّا، وإلا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمة -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الجلسة التي تحددها المحكمة بعد قفل باب المرافعة.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 31 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 314 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

ماذا يترتب على غياب المدعى عليه؟

المادة 57 — غياب المدعى عليه

إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا.

إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.

إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 57 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 2,464 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 58 — تعدد المدعى عليهم

إذا تعدد المدعى عليهم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه، وتغيبوا جميعًا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعى عليهم حكمًا حضوريًا.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 58 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 30 — الخصومة الحضورية وغياب المدعى عليه (التجاري)

إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.

إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.

في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية -بموجب أحكام النظام- تبليغاً لشخصها.

تحدد اللائحة الحالات التي يعد فيها التبليغ تبليغاً لغير شخص المطلوب إبلاغه.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 30 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 8,637 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

ما معنى الحضور؟

المادة 32 — من حضر قبل انتهاء الجلسة

في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد غائباً من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة. وتحدد اللائحة أحكام حضور الجلسة ومدتها.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 32 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها

كيف يُعترض على الحكم الغيابي؟

المادة 60 — المعارضة في الحكم الغيابي

يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم.

يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيًا.

للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 60 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 70 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 179 — بدء موعد الاعتراض على الحكم الغيابي

يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر، فإن لم يحضر لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. ويبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقًا أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.

إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسئولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 179 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 100 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

ماذا يترتب على غياب المستأنف؟

المادة 190 — غياب المستأنف

تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 190 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 185 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 84 — غياب المستأنف أمام المحكمة التجارية

إذا لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة جاز للمحكمة الآتي:

أن تحكم في الاستئناف؛ إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها، أو طلب المستأنف ضده الحكم فيها.

تأجيل الجلسة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوماً، فإذا لم يحضر فيها المستأنف حكمت المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار استئنافه كأن لم يكن.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 84 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 183 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدر
سقوط الحق في الاستئناف لعدم السير بعد غياب (٦٠ يوماً)
المستأنف الذي لا يحضر ولا يطلب السير
60 يوماًبعد إبلاغ المستأنف بموعد الجلسة وغيابهنظام المرافعات الشرعية
المادة 190 (ساري)

من جدول المدد النظامية المنتقى — احسب آخر يوم. ولا يغطي الجدول كل المدد؛ المدد الهجرية تُحسب ميلادياً تقريباً.

أسئلة رسمية عن مواد هذا الدليل

هل يمكن طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة؟
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد السير فيها عدت كأن لم تكن. في حال كانت الدعوى تجارية: إذا غاب المدعي عن أي من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الشطب، فإذا انقضت تلك المدة دون أن يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وفقًا المادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية. — وزارة العدل المصدر
هل يصدر حكم في الجلسة الأولى ضد من لم يتبلغ ؟
إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى و لم يتبلغ فيؤجل النظر إلى جلسة لاحقة. المادة : 57 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر
من تخلف عن الحضور للجلسات و صدر ضده حكم، هل يحق له الاعتراض؟
نعم يحق له ذلك خلال المدة النظامية المقررة. المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر

ما لا نغطيه

هذا تجميع للنصوص ولا يغني عن قراءة النظام كاملاً ولا عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. قد يتأخر النص عن آخر تعديل رسمي.

أدلة وأدوات ذات صلة

المدد النظامية · فهرس الأنظمة · كل الأدلة