منطوقالأنظمةالأدواتالأدلة

صحيفة الدعوى: بياناتها وقيدها وتبليغها في الأنظمة السعودية

ما تنص عليه الأنظمة عن صحيفة الدعوى: بياناتها، قيدها، استيفاء النقص، التظلم من عدم القيد، التبليغ وموعد الحضور.

دليل مجمَّع من مصادرنا فقط: مواد الأنظمة السارية منقولة بنصها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وجدول المدد المنتقى، وأسئلة وزارة العدل الرسمية. لا يكتب نموذج لغوي شيئاً من هذا النص، وكل اقتباس مرتبط بمادته. ما لا يغطيه مصدر نقول فيه «لا نص لدينا يحدد ذلك».

ما بيانات صحيفة الدعوى؟

المادة 20 — صحيفة الدعوى أمام المحكمة التجارية

ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ.

يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي:

أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة.

ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.

لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 20 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 878 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 41 — بيانات الصحيفة في نظام المرافعات الشرعية

1- ترفع الدعوى من المدعي بصحيفة ـ موقعة منه أو ممن يمثله ـ تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم. ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: أ - الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمَنْ يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله. ب - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. ج - تاريخ تقديم الصحيفة. د - المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. هـ - مكان إقامة مختار للمدعي في البلد الذي فيه مقر المحكمة إن لم يكن له مكان إقامة فيها. و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. ويكتفى بالنسبة إلى الأجهزة الحكومية في الفقرات (أ، ب، هـ) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.

2- لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.

3- أ- تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.

ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 41 (ساري · نسخة 1440/02/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 474 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 5 — الصحيفة أمام ديوان المظالم

1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وأن يرافق صحيفة الدعوى ومستنداتها صور منها بعدد المدعى عليهم. ولمجلس القضاء الإداري عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من بيانات ومرافقات أخرى لصحيفة الدعوى بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

2- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعوى تاريخ الإبلاغ بالقرار، أو العلم به، أو نشره في الجريدة الرسمية ـ بحسب الأحوال ـ وتاريخ التظلم ونتيجته .

المصدر: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، المادة 5 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها

كيف تُقيَّد الدعوى وماذا إذا نقص البيان؟

المادة 21 — قيد الصحيفة واستيفاء النقص والتظلم

تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.

إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال.

لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 21 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 90 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 42 — قيد الدعوى في نظام المرافعات الشرعية

يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت - بحضور المدعي أو مَنْ يمثله - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة، وصورها. وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - بحسب الأحوال – لتبليغها ورد الأصل إلى إدارة المحكمة.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 42 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 18 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 6 — القيد واستيفاء النقص أمام ديوان المظالم

1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.

وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.

2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.

وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.

ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.

المصدر: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، المادة 6 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 14 — إجراءات ونماذج الوزارة

تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل.

يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 14 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدر
استيفاء نقص صحيفة الدعوى أمام ديوان المظالم (٣٠ يوماً)
صحيفة دعوى لم تستوفِ
30 يوماًإبلاغ طالب القيد بالنقصنظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة 6 (ساري)

من جدول المدد النظامية المنتقى — احسب آخر يوم. ولا يغطي الجدول كل المدد؛ المدد الهجرية تُحسب ميلادياً تقريباً.

كيف تُبلَّغ الصحيفة ومتى يكون موعد الحضور؟

المادة 43 — تسليم الصحيفة للمدعى عليه

يقوم المحضر أو المدعي ـ بحسب الأحوال ـ بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثرمن تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 43 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 44 — موعد الحضور

موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 44 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 46 — أثر عدم مراعاة موعد الحضور

لا يترتب على عدم مراعاة الموعد المقرر في المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام أو عدم مراعاة موعد الحضور بطلان صحيفة الدعوى، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الموعد.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 46 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 22 — الإحالة وتحديد الجلسة

تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى.

على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 22 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 730 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

خطوات رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية كما ينص عليها النظام

  1. إيداع صحيفة الدعوى لدى المحكمة — المادة 20 من نظام المحاكم التجارية: «ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.»
  2. قيد الصحيفة — المادة 21 من نظام المحاكم التجارية: «تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام. إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال. لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.»
  3. الإحالة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه — المادة 22 من نظام المحاكم التجارية: «تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى. على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.»

أسئلة رسمية عن مواد هذا الدليل

ما هو موعد إيداع مذكرة الدفاع الأولى في القضاء التجاري؟
على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وفقًا للمادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية. — وزارة العدل المصدر

الأدلة الرسمية على بوابة ناجز

نربط بالدليل الرسمي ولا ننقل نصه: نص الملف المتاح لدينا مستخرج آلياً.

ما لا نغطيه

هذا تجميع للنصوص ولا يغني عن قراءة النظام كاملاً ولا عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. قد يتأخر النص عن آخر تعديل رسمي.

أدلة وأدوات ذات صلة

المدد النظامية · فهرس الأنظمة · كل الأدلة