منطوقالأنظمةالأدواتالأدلة

المذكرة الجوابية: موعد إيداعها والدفوع وتبادل المذكرات

ما تنص عليه الأنظمة عن مذكرة جواب المدعى عليه: موعد إيداعها، الدفوع ومتى تُبدى، تبادل المذكرات، والامتناع عن الجواب.

دليل مجمَّع من مصادرنا فقط: مواد الأنظمة السارية منقولة بنصها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وجدول المدد المنتقى، وأسئلة وزارة العدل الرسمية. لا يكتب نموذج لغوي شيئاً من هذا النص، وكل اقتباس مرتبط بمادته. ما لا يغطيه مصدر نقول فيه «لا نص لدينا يحدد ذلك».

متى يودع المدعى عليه مذكرة جوابه؟

المادة 22 — مذكرة الدفاع أمام المحكمة التجارية

تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة الدعوى.

على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 22 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 730 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 45 — مذكرة الدفاع في نظام المرافعات الشرعية

على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 45 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 38 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

متى تُبدى الدفوع؟

المادة 75 — دفوع يسقط الحق فيها إن تأخرت

الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 75 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 310 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 76 — دفوع تجوز في أي مرحلة

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 76 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 4,067 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

كيف تُتبادل المذكرات والمستندات؟

المادة 23 — تهيئة الدعوى وتبادل المذكرات

تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي:

‌استكمال أوراق الدعوى.

تبليغ الأطراف.

تبادل المذكرات والمستندات.

إعداد التقرير الأولي عن الدعوى.

وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه المادة.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 23 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 28 — تحضير الدعوى

يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي:

أ- ‌استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.

‌ب- إعداد دراسة عن الدعوى.

للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة.

تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 28 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 20 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 46 — طلب المستندات من الطرف الآخر

1- لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية:

‌أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها.

‌ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

‌ج- ألا يكون لها طابع السريَّة.

2- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.

3- للمحكمة -بناءً على طلب أحد الأطراف- أن تأمر بالآتي:

أ- إدخال طرف آخر لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده ذات صلة بالدعوى.

ب- إلزام أي من الجهات الحكومية بتقديم ما لديها من معلومات أو مستندات ذات صلة بالدعوى، وذلك دون إخلال بالأنظمة ذات العلاقة.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 46 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 45 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 58 — المذكرات التكميلية عند قفل باب المرافعة

متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُسبَّب يُثبَت في محضر الجلسة.

للمحكمة عند قفل باب المرافعة أن تأذن لأطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية؛ لتوضيح ما سبق تقديمه واستيفائه.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 58 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 1,351 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

ماذا إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب؟

المادة 67 — الامتناع عن الجواب

إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 67 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 411 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 68 — الاستمهال للجواب

إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.

المصدر: نظام المرافعات الشرعية، المادة 68 (ساري · نسخة 1435/01/22هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 262 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

هل تقدَّم مذكرة في الاستئناف؟

المادة 83 — مذكرة الاستئناف الفرعي

يجوز للمستأنف ضده -إلى ما قبل إقفال المرافعة- أن يرفع استئنافاً فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 83 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها

أسئلة رسمية عن مواد هذا الدليل

ما هو موعد إيداع مذكرة الدفاع الأولى في القضاء التجاري؟
على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وفقًا للمادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية. — وزارة العدل المصدر
هل يمكن تغيير مكان انعقاد الجلسة من منطقة لأخرى؟
لابد من حضور الأصيل أو الوكيل الجلسة الأولى والدفع بعدم الاختصاص المكاني، فإن قبلته الدائرة وإلا فيلزم الحضور أمام الدائرة حتى انتهاء القضية وفقًا للمادة 75 من نظام المرافعات الشرعية. — وزارة العدل المصدر
وصلتني رسالة بموعد جلسة في منطقة أبها وأنا في الرياض ولا علم لي من المدعي هل أستطيع تحويل الجلسة إلى موقع تواجدي ؟
لابد من حضوركم أو وكيلكم الجلسة الأولى والدفع بعدم الاختصاص المكاني فإن قبلته الدائرة وإلا فيلزمكم الحضور أمام الدائرة حتى انتهاء القضية. المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر
رُفعت علي قضية مالية من البنك وفي غير محل سكني (منطقتي) هل يحق لي الاعتراض على ذلك ؟
لابد من حضوركم أو وكيلكم الجلسة الأولى والدفع بعدم الاختصاص المكاني فإن قبلته الدائرة وإلا فيلزمكم الحضور أمام الدائرة حتى انتهاء القضية. المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية — وزارة العدل المصدر

ما لا نغطيه

هذا تجميع للنصوص ولا يغني عن قراءة النظام كاملاً ولا عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. قد يتأخر النص عن آخر تعديل رسمي.

أدلة وأدوات ذات صلة

المدد النظامية · فهرس الأنظمة · كل الأدلة