منطوقالأنظمةالأدواتالأدلة

تقادم الدعوى ومدد عدم سماعها في الأنظمة السعودية

المدد النظامية لعدم سماع الدعوى: المدة العامة والمدد الخاصة وبدء المدة ووقفها وانقطاعها والدفع بمرور الزمن.

دليل مجمَّع من مصادرنا فقط: مواد الأنظمة السارية منقولة بنصها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وجدول المدد المنتقى، وأسئلة وزارة العدل الرسمية. لا يكتب نموذج لغوي شيئاً من هذا النص، وكل اقتباس مرتبط بمادته. ما لا يغطيه مصدر نقول فيه «لا نص لدينا يحدد ذلك».

ما المدة العامة لعدم سماع الدعوى؟

المادة 295 — المدة العامة

لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 295 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 14 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 24 — المدة أمام المحكمة التجارية

فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.

المصدر: نظام المحاكم التجارية، المادة 24 (ساري · نسخة 1441/08/15هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 155 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدر
المدة العامة لعدم سماع الدعوى
كل حق لم يرد له نص خاص أو استثناء
10 سنةيوم استحقاق الأداء (م299) ما لم يرد نصنظام المعاملات المدنية
المادة 295 (ساري)

من جدول المدد النظامية المنتقى — احسب آخر يوم. ولا يغطي الجدول كل المدد؛ المدد الهجرية تُحسب ميلادياً تقريباً.

ما المدد الخاصة؟

المادة 296 — أتعاب المهن الحرة والحقوق الدورية

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية:

أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.

ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعًا في ذمة حائزٍ سيء النية أو ريعًا واجبًا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 296 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 297 — حقوق التجار والأجراء وغيرهم

دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:

أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.

ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.

ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 297 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 143 — دعوى التعويض عن الفعل الضار

لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.

إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 143 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 344 — ضمان العيب في المبيع

لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يومًا من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.

ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 344 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدر
٥ سنوات: أتعاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة (أجرة العقار، الأجور)
حقوق الأطباء والمحامين والمهندسين عن مهنتهم؛ الحقوق الدورية كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة
5 سنةيوم استحقاق الأداء (م299)نظام المعاملات المدنية
المادة 296 (ساري)
⚠️ هل تدخل مستحقات العامل بعد انتهاء العلاقة هنا (الأجور) أم في م297(ج) (الأجراء، سنة) مسألة تفسير يحسمها القضاء — لم نقف على نص خاص في نظام العمل؛ تحقق من أحدث الأحكام.
سنة واحدة: حقوق التجار لغير التجار، المطاعم والنزلاء، الأجراء
(أ) حقوق التجار عن السلع والخدمات لغير المتاجرين فيها؛ (ب) المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم؛ (ج) حقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه
1 سنةيوم استحقاق الأداء (م299)نظام المعاملات المدنية
المادة 297 (ساري)
دعوى التعويض عن الفعل الضار
التعويض عن الفعل الضار (ويمتد لما بقيت الدعوى الجزائية مسموعة إن نشأ عن جريمة)
3 سنة (10 سنوات)علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه؛ والحد الأقصى من تاريخ وقوع الضررنظام المعاملات المدنية
المادة 143 (ساري)
دعوى ضمان العيب في المبيع
ضمان عيب المبيع
180 يوماًتاريخ تسليم المبيع (ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول — انظر النص)نظام المعاملات المدنية
المادة 344 (ساري)

من جدول المدد النظامية المنتقى — احسب آخر يوم. ولا يغطي الجدول كل المدد؛ المدد الهجرية تُحسب ميلادياً تقريباً.

ما مدد الشيك والكمبيالة؟

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدر
الشيك: تقديمه للوفاء خلال شهر (داخل المملكة)
الشيك المسحوب في المملكة المستحق الوفاء فيها
1 شهر (3 أشهر إن سُحب خارج المملكة)التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصدارهنظام الأوراق التجارية
المادة 103 (ساري)
«يجب تقديمه للوفاء خلال شهر»
دعاوى الرجوع بسبب الشيك: ٦ أشهر من انقضاء ميعاد تقديمه
رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم
6 أشهرتاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك (م103)نظام الأوراق التجارية
المادة 116 (ساري)
«بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك»
الكمبيالة: ٣ سنوات تجاه القابل، سنة تجاه الساحب والمظهرين، ٦ أشهر بين المظهرين
الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة
3 سنوات (سنة / 6 أشهر)تاريخ الاستحقاق (أو الاحتجاج في الميعاد)نظام الأوراق التجارية
المادة 84 (ساري)
«لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق»

من جدول المدد النظامية المنتقى — احسب آخر يوم. ولا يغطي الجدول كل المدد؛ المدد الهجرية تُحسب ميلادياً تقريباً.

متى تبدأ المدة وتقف وتنقطع؟

المادة 299 — بدء سريان المدة

يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 299 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 300 — وقف سريان المدة

يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق.

يعدُّ من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نيَّةٍ بين الطرفين يكون قائمًا عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 300 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 302 — انقطاع المدة

تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:

أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمنًا.

ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.

ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 302 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها

هل يجوز الاتفاق على المدة، وهل تقضي المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها؟

المادة 305 — عدم جواز الاتفاق على المدة

لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.

لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.

إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرًّا بهم.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 305 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 306 — الدفع بمرور الزمن

لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.

المصدر: نظام المعاملات المدنية، المادة 306 (ساري · نسخة 1444/11/29هـ) · نص المادة وتعديلاتها

ما لا نغطيه

هذا تجميع للنصوص ولا يغني عن قراءة النظام كاملاً ولا عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. قد يتأخر النص عن آخر تعديل رسمي.

أدلة وأدوات ذات صلة

المدد النظامية · فهرس الأنظمة · كل الأدلة