٥ سنوات: أتعاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة (أجرة العقار، الأجور) حقوق الأطباء والمحامين والمهندسين عن مهنتهم؛ الحقوق الدورية كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة | 5 سنة | يوم استحقاق الأداء (م299) | نظام المعاملات المدنية المادة 296 (ساري) ⚠️ هل تدخل مستحقات العامل بعد انتهاء العلاقة هنا (الأجور) أم في م297(ج) (الأجراء، سنة) مسألة تفسير يحسمها القضاء — لم نقف على نص خاص في نظام العمل؛ تحقق من أحدث الأحكام. |
سنة واحدة: حقوق التجار لغير التجار، المطاعم والنزلاء، الأجراء (أ) حقوق التجار عن السلع والخدمات لغير المتاجرين فيها؛ (ب) المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم؛ (ج) حقوق الأجراء من أجور وثمن ما قدموه | 1 سنة | يوم استحقاق الأداء (م299) | نظام المعاملات المدنية المادة 297 (ساري) |
دعوى التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الفعل الضار (ويمتد لما بقيت الدعوى الجزائية مسموعة إن نشأ عن جريمة) | 3 سنة (10 سنوات) | علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه؛ والحد الأقصى من تاريخ وقوع الضرر | نظام المعاملات المدنية المادة 143 (ساري) |
دعوى ضمان العيب في المبيع ضمان عيب المبيع | 180 يوماً | تاريخ تسليم المبيع (ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول — انظر النص) | نظام المعاملات المدنية المادة 344 (ساري) |