المادة 26 — تحديد الأتعاب بالاتفاق أو بتقدير المحكمة
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية
المصدر: نظام المحاماة، المادة 26 (ساري · نسخة 1447/01/26هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 734 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).