منطوقالأنظمةالأدواتالأدلة

التنفيذ: طلب التنفيذ والحجز ومنازعات التنفيذ

ما ينص عليه نظام التنفيذ الساري عن السندات التنفيذية وطلب التنفيذ والحجز ومنازعة التنفيذ والإعسار والحبس، مع أسئلة وزارة العدل.

دليل مجمَّع من مصادرنا فقط: مواد الأنظمة السارية منقولة بنصها من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وجدول المدد المنتقى، وأسئلة وزارة العدل الرسمية. لا يكتب نموذج لغوي شيئاً من هذا النص، وكل اقتباس مرتبط بمادته. ما لا يغطيه مصدر نقول فيه «لا نص لدينا يحدد ذلك».

ما السندات التي يُنفَّذ بها؟

المادة 9 — السندات التنفيذية

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:

1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.

2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .

3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

4 - الأوراق التجارية .

5 - العقود والمحررات الموثقة.

6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .

8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 9 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 33 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 10 — التنفيذ مع جواز الاعتراض

لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرًا، مادام الاعتراض عليها جائزًا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصًا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 10 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 15 — الإقرار في ورقة عادية

1- إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سندًا تنفيذيًا.

2 - إذا لم يقر المدين بالحق، أو بعضه؛ أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام ، وتعد الورقة سندًا تنفيذيًا فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 15 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

كيف يُقدَّم طلب التنفيذ؟

المادة 34 — طلب التنفيذ

1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة.

2 - أ - يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (1، 2، 3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.ب - فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2-أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (4، 5، 6، 7، 8) من المادة (التاسعة) - الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ، ومحكمته، وتوقيعه.

3 - يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

4 - يتم التنسيق بين وزارة العدل، والجهات ذات العلاقة ؛ للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 34 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 25 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

ما قواعد الحجز؟

المادة 20 — أموال المدين ضامنة لديونه

جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 20 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 21 — ما لا يجوز الحجز عليه

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :

1 - الأموال المملوكة للدولة .

2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن .

3 - وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

4 - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي : أ - مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة .

‌ب - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى .

وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.

5 - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.

6 - مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 21 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 22 — إيداع مبلغ يفي بالدين

يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع .

1- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة .

2- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء .

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 22 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 31 — تبليغ أمر الحجز التحفظي

يجب أن يبلغ المحجوز على أمواله، والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 31 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

الموضوعالمدةتبدأ منالمصدر
الحجز التحفظي: التبليغ ورفع دعوى ثبوت الحق خلال ١٠ أيام
الحاجز
10 أيامصدور أمر الحجزنظام التنفيذ
المادة 31 (ساري)
⚠️ صدر نظام بديل لم يدخل حيز النفاذ بعد (نظام التنفيذ 1447-11-14 الموافق 01-05-2026 الباب الأول: أحكام عامة المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ والعبارات)، النفاذ التقريبي 2026-10-28. هذا النص نافذ اليوم وسيُستبدل؛ تحقّق من التاريخ قبل الاستشهاد.

من جدول المدد النظامية المنتقى — احسب آخر يوم. ولا يغطي الجدول كل المدد؛ المدد الهجرية تُحسب ميلادياً تقريباً.

كيف تُرفع منازعات التنفيذ وما قابلية قرارات قاضي التنفيذ للاعتراض؟

المادة 3 — اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ

يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار .

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 3 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 49 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).

المادة 6 — قابلية القرارات والأحكام للاعتراض

تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا .

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 6 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

ماذا لو ادعى المدين الإعسار؟

المادة 77 — دعوى الإعسار

إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 77 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

متى يُحبس المدين تنفيذاً؟

المادة 83 — الحبس التنفيذي

يصدر قاضي التنفيذ - بناءً على أحكام هـذا النظام - حكمًا بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 83 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

المادة 84 — حالات منع الحبس

لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

1 - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

2 - إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئًا ، أو كفالة عينية تعادل الدين.

3- إذا ثبت إعساره، وفقًا لأحكام هذا النظام.

4 - إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

5 - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

6 - إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 84 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها

أسئلة وزارة العدل على نظام التنفيذ الجديد (لم يبدأ سريانه بعد)

نظام التنفيذ الصادر بمرسوم ملكي (م/237) حالته في قاعدتنا: «ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر»، وتاريخ نشره 1447/11/14 هـ الموافق : 01/05/2026 مـ. المواد أعلاه من نظام التنفيذ 1433هـ الساري. أسئلة وزارة العدل التالية مبنية على أرقام مواد النظام الجديد لا القديم، فلا تُسقِطها على المواد أعلاه. نص النظام الجديد.

هل يحق لقاضي التنفيذ إمهال المنفذ ضده في تنفيذ السند التنفيذي؟
الأصل أن المهلة لا تكون إلا من صاحب الحق، إلا أنه في حال ظهرت مصلحة قضائية بالامهال فلابد حينئذ من إصدار حكم فيها من قبل قاضي الدائرة يخضع لطرق الاعتراض بناءً على اللائحة (5) من المادة (6) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
هل يمنع من استلام الأجر الوظيفي الشهري الذي يتقاضاه المنفذ ضده في حال إيقاف الحساب البنكي؟
لا يجوز الحجز على كامل الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه الموظف، ويمكن المحجوز عليه من استلام النسبة النظامية المقرره له من الأجر الذي يتقاضاه وفقًا للفقرة 4 من المادة 21 من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
متى يتم نشر الإعلان في الصحف، وهل يتم الإجراء من قِبل المحكمة أم بطلب من طالب التنفيذ؟
إذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق، وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (34) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
هل بالإمكان تنفيذ صك حكم لا يحتوي على الصيغة التنفيذية؟
لا يجوز ذلك، حيث أنه يلزم أن يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (٣،٢،١) من المادة (٩) من النظام، وفقًا لم نص عليه في الفقرة (٢/أ) للمادة (٣٤) من نظام التنفيذ. إلا أنه لا يلزم وجود الصيغة التنفيذية على الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وفقًا لم نص عليه في التعميم القضائي رقم ١٣/ت/٨٥٨٦ بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ هـ. — وزارة العدل المصدر
هل يلزم مراجعة محكمة التنفيذ عند تقديم طلب تنفيذ؟
الأصل عدم الحاجة إلى ذلك، إلا في حال تم التبليغ إلكترونيًا بضرورة المراجعة وفقًا للفقرة (٣) من المادة (٣٤) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
ما هي طريقة سداد قيمة فاتورة الإعلان في الصحف؟
يتولى طالب التنفيذ سداد قيمة الإعلان ابتداءً، وذلك من خلال خدمة (سداد) لرقم الفاتورة المرسل له عبر الرسائل النصّية، ثم تضاف قيمة الإعلان على مبلغ المطالبة في قرار المادة (46) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
هل يتم الحجز على أموال المدين عند تطبيق قرار (46) ؟
يتم الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا للفقرة (3) للمادة (46) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
هل يمكن توكيل شخص في معاملات البنوك والسداد لمن عليهم إيقاف خدمات؟
المنع من التوكيل يكون في الأموال وما يؤول إليها وفقًا للفقرة (٢) من المادة (٤٦) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
هل من حق القاضي إصدار حكم بالمنع من سفر بسبب قرض بنكي على مادة وعند بعض القضاة إيقاف الخدمات لا تشمل المنع من السفر ؟
نصت المادة (46) من نظام التنفيذ على منع المدين المماطل المنفذ ضده من السفر. — وزارة العدل المصدر
الإيقاف عني ؟
من قبل الدائرة إذا ترتب عليه ضرر عام أو رأت المصلحة في ذلك. الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام التنفيذ — وزارة العدل المصدر
من عليه إيقاف خدمات بسبب قرض هل يستطيع توكيل شخص في معاملات البنوك والسداد؟
المنع من التوكيل يكون في الأموال وما يؤول إليها. الفقرة (2) من المادة (46) من نظام التنفيذ — وزارة العدل المصدر
لدي منازعة تنفيذ لدى قاضي الموضوع مبنية على سند تنفيذي يتم تنفيذه في مواجهتي الآن وأرغب بإيقاف التنفيذ؟
لا يحول وجود منازعة تنفيذ أو نزاع في موضوع السند من السير في إجراءات التنفيذ مالم تقرر الدائرة التي تنظر النزاع وقف التنفيذ. اللائحة 6 من م 6 من نظام التنفيذ — وزارة العدل المصدر
ما هو الإجراء المتخذ في حق الموظف العام في حال منع التنفيذ أو أعاقه؟
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. — وزارة العدل المصدر
ما هو المقصود بالمادة (٧٤) في نظام التنفيذ؟
تنص المادة الرابعة والسبعون في نظام التنفيذ على التالي:تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والتفريق بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك. — وزارة العدل المصدر
هل تم إلغاء الحبس التنفيذي لمن تقل مطالبته عن مبلغ مليون ريال؟
لا، لم يتم الغاءه، لكنه يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وفقًا للمادة 83 من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
هل يتم تطبيق عقوبة الحبس التنفيذي على من هو مصاب بمرض لا يحتمل الحبس معه؟
أوردت المادة (٨٤) من نظام التنفيذ عددًا من الحالات التي لا يجوز فيها تطبيق الحبس التنفيذي، ومنها إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابة المنفذ ضده بمرض لا يتحمل معه الحبس. — وزارة العدل المصدر
مريض بورم سرطاني موقفة خدماته وعليه أمر حبس, هل يسجن ؟
بناء على المادة 84 من نظام التنفيذ فإنه من الحالات التي لا يجوز الحبس التنفيذي إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس . — وزارة العدل المصدر

الأدلة الرسمية على بوابة ناجز

نربط بالدليل الرسمي ولا ننقل نصه: نص الملف المتاح لدينا مستخرج آلياً.

مواد لا نعرض نصها

ما لا نغطيه

هذا تجميع للنصوص ولا يغني عن قراءة النظام كاملاً ولا عن رأي مختص؛ القضاء هو من يقرر. قد يتأخر النص عن آخر تعديل رسمي.

أدلة وأدوات ذات صلة

المدد النظامية · فهرس الأنظمة · كل الأدلة