المادة 9 — السندات التنفيذية
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسندٍ تنفيذيٍّ لحقٍّ محدد المقدار حالِّ الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1 - الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2 - أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم .
3 - محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4 - الأوراق التجارية .
5 - العقود والمحررات الموثقة.
6 - الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7 - الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليًا، أو جزئيًا .
8 - العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام.
المصدر: نظام التنفيذ 1433هـ، المادة 9 (ساري · نسخة 1433/08/13هـ) · نص المادة وتعديلاتها
في قاعدتنا 33 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً (العدد ليس نسبة نجاح المادة).