نظام التنفيذ
نظام التنفيذ: ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، صدر 1447/11/03هـ، 65 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1447/11/03هـ · 2026-04-20
- تاريخ النشر
- 1447/11/14هـ · 2026-05-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
- عدد المواد
- 65
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: أحكام عامة، الاختصاص، السند التنفيذي، إجراءات التنفيذ، منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ، العقوبات، أحكام ختامية، يحل هذا النظام محل نظام التنفيذ لعام 1433هـ، نفاذ النظام بعد مضي (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/11/03هـ — صدور النظام
مواد النظام (65)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62
- المادة 63
- المادة 64
- المادة 65
أسئلة رسمية عن نظام التنفيذ
- هل يحق لقاضي التنفيذ إمهال المنفذ ضده في تنفيذ السند التنفيذي؟
الأصل أن المهلة لا تكون إلا من صاحب الحق، إلا أنه في حال ظهرت مصلحة قضائية بالامهال فلابد حينئذ من إصدار حكم فيها من قبل قاضي الدائرة يخضع لطرق الاعتراض بناءً على اللائحة (5) من المادة (6) من نظام التنفيذ.
المادة 6 · المصدر: وزارة العدل
- هل يمنع من استلام الأجر الوظيفي الشهري الذي يتقاضاه المنفذ ضده في حال إيقاف الحساب البنكي؟
لا يجوز الحجز على كامل الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه الموظف، ويمكن المحجوز عليه من استلام النسبة النظامية المقرره له من الأجر الذي يتقاضاه وفقًا للفقرة 4 من المادة 21 من نظام التنفيذ.
المادة 21 · المصدر: وزارة العدل
- متى يتم نشر الإعلان في الصحف، وهل يتم الإجراء من قِبل المحكمة أم بطلب من طالب التنفيذ؟
إذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق، وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (34) من نظام التنفيذ.
المادة 34 · المصدر: وزارة العدل
- هل بالإمكان تنفيذ صك حكم لا يحتوي على الصيغة التنفيذية؟
لا يجوز ذلك، حيث أنه يلزم أن يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (٣،٢،١) من المادة (٩) من النظام، وفقًا لم نص عليه في الفقرة (٢/أ) للمادة (٣٤) من نظام التنفيذ. إلا أنه لا يلزم وجود الصيغة التنفيذية على الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وفقًا لم نص عليه في التعميم القضائي رقم ١٣/ت/٨٥٨٦ بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ هـ.
المادة 34 · المصدر: وزارة العدل
- هل يلزم مراجعة محكمة التنفيذ عند تقديم طلب تنفيذ؟
الأصل عدم الحاجة إلى ذلك، إلا في حال تم التبليغ إلكترونيًا بضرورة المراجعة وفقًا للفقرة (٣) من المادة (٣٤) من نظام التنفيذ.
المادة 34 · المصدر: وزارة العدل
- الإيقاف عني ؟
من قبل الدائرة إذا ترتب عليه ضرر عام أو رأت المصلحة في ذلك. الفقرة (أ) من المادة (46) من نظام التنفيذ
المادة 46 · المصدر: وزارة العدل
- ما هي طريقة سداد قيمة فاتورة الإعلان في الصحف؟
يتولى طالب التنفيذ سداد قيمة الإعلان ابتداءً، وذلك من خلال خدمة (سداد) لرقم الفاتورة المرسل له عبر الرسائل النصّية، ثم تضاف قيمة الإعلان على مبلغ المطالبة في قرار المادة (46) من نظام التنفيذ.
المادة 46 · المصدر: وزارة العدل
- من عليه إيقاف خدمات بسبب قرض هل يستطيع توكيل شخص في معاملات البنوك والسداد؟
المنع من التوكيل يكون في الأموال وما يؤول إليها. الفقرة (2) من المادة (46) من نظام التنفيذ
المادة 46 · المصدر: وزارة العدل