المادة 34 من نظام التنفيذ
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ
موضوع المادة: إيداع حصيلة التنفيذ وتوزيعها، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.
ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر، نسخة 1447/11/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام التنفيذ؟
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.
أسئلة رسمية عن هذه المادة
- متى يتم نشر الإعلان في الصحف، وهل يتم الإجراء من قِبل المحكمة أم بطلب من طالب التنفيذ؟
- إذا تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يومًا من تاريخ صدور أمر التنفيذ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورًا في الصحيفة اليومية الأوسع انتشارًا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق، وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (34) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
- هل بالإمكان تنفيذ صك حكم لا يحتوي على الصيغة التنفيذية؟
- لا يجوز ذلك، حيث أنه يلزم أن يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (٣،٢،١) من المادة (٩) من النظام، وفقًا لم نص عليه في الفقرة (٢/أ) للمادة (٣٤) من نظام التنفيذ. إلا أنه لا يلزم وجود الصيغة التنفيذية على الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وفقًا لم نص عليه في التعميم القضائي رقم ١٣/ت/٨٥٨٦ بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ هـ. — وزارة العدل المصدر
- هل يلزم مراجعة محكمة التنفيذ عند تقديم طلب تنفيذ؟
- الأصل عدم الحاجة إلى ذلك، إلا في حال تم التبليغ إلكترونيًا بضرورة المراجعة وفقًا للفقرة (٣) من المادة (٣٤) من نظام التنفيذ. — وزارة العدل المصدر
معلومات النظام
- الحالة
- ساري بعد مدة 180 يوم من تاريخ النشر
- تاريخ الإصدار
- 1447/11/03هـ · 2026-04-20
- تاريخ النشر
- 1447/11/14هـ · 2026-05-01
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 1447/11/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (746) وتاريخ 1447/10/26هـ
- عدد المواد
- 65
الخط الزمني للنظام
- 1447/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، أسئلة شائعة رسمية 7، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 16، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1434هـ
- تعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
- إلغاء المادة (46/5) وتعديل المادة (83/2) وإضافة المواد (83/3) و (83/4) و (84/3) إلى اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ لعام 1439هـ
- تعديل المادة (17/5) وحذف المادة (17/6) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لعام 1445هـ
- المتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري
- تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن
- تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء
- تشغيل آلية المعالجة الموحدة في نظام سامانت
ما المواد المرتبطة بالمادة 34؟
- المادة 33: تفتح الوزارة حسابات مصرفية وصناديق للأمانات لغرض التنفيذ، ويكون إيداع حصيلة التنفيذ وصرفها وإدارة الحسابات…
- المادة 35: إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا…
- المادة 31 — مادة مجاورة في النظام: لا يسلم ثمن المبيع لطالب التنفيذ -ومن يقوم مقامه- إلا بعد إكمال إجراءات نقل الملكية من الجهة المختصة. إذا طلب…
- المادة 32 — مادة مجاورة في النظام: دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات…
- المادة 36 — مادة مجاورة في النظام: إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعًا عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ…
- المادة 37 — مادة مجاورة في النظام: إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من…
اللائحة التنفيذية
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة 34 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 65 مادة.